-
19 ألف وحدة في المدن الجديدة.. تفاصيل طرح شقق الإسكان الاجتماعي وشروط الحجز
-
الإعلانات الرقمية تخضع لضريبة الدخل والقيمة المضافة.. و«الضرائب» توضح آليات المحاسبة
-
اللواء نصر سالم في زيارته لـ«إيجي إن»: تجربة تدعم الصناعة الوطنية
-
وول ستريت تغلق على تراجع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط
تصل لـ 200 مليون جنيه، «النواب» يوافق على تعديل غرامات الممارسات الاحتكارية
الأربعاء، 22 أبريل 2026 04:57 م
مجلس النواب
نادية حسني
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على إدخال تعديلات جوهرية على قانون حماية المنافسة، شملت إعادة صياغة المادة (93) لتغيير فلسفة العقوبات من "النسبة المئوية" إلى “المبالغ المقطوعة”، وجاء هذا التوجه لتبسيط الإجراءات القضائية وتجنب التعقيدات الفنية المرتبطة بحساب إيرادات المنتجات.
وأوضح النائب أحمد سعد الدين، مبررات التعديل، مؤكدًا أن النص السابق الذي يعتمد نسبة من الإيرادات يضع المحاكم في إشكالية إجرائية، ويستلزم الأمر ندب خبراء لتحديد الأرقام بدقة، بما يطيل أمد التقاضي، واقترح أن تكون الغرامة مبلغاً يتراوح بين مليون جنيه و200 مليون جنيه.
وأيد المستشار هاني حنا، وزير المجالس النيابية، المقترح مع إحالة الأمر لجهاز حماية المنافسة لإبداء الرأي الفني. وبدوره، وافق الدكتور محمود ممتاز، رئيس الجهاز، على فلسفة التعديل، مقترحًا رفع الحد الأقصى للغرامة ليصل إلى 500 مليون جنيه لضمان الفاعلية.
رفض مقترح "غرامة الـ 90%"
رفض المجلس مقترحاً مقدماً من النائب إيهاب منصور، يطالب بربط العقوبة بنسبة لا تتجاوز 90% من الإيرادات، واعتبر "منصور" أن الغرامات الثابتة قد لا تشكل ردعاً كافياً للكيانات الكبرى، ضارباً المثال بممارسات احتكارية قد تدر أرباحاً بالمليارات، مما يجعل الغرامة المقطوعة "مكافأة" لا عقوبة.
وعقب الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، موضحًا أن نسبة الـ 15% المنصوص عليها سابقاً تتماشى مع المعايير الدولية، ويضع الاتحاد الأوروبي حدًا أقصى بنسبة 10%، مؤكدًا أن فلسفة الإيراد هي المبدأ المعمول به في أغلب الدول العربية
نص المادة 93 (قبل التعديل الأخير): كانت تنص على غرامة تتراوح بين 0.5% و15% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، مع وضع حد أدنى 10 ملايين وحد أقصى 700 مليون جنيه في حال تعذر حساب الإيراد، وذلك للجرائم العمدية التي تهدف للإضرار بالمنافسة (مثل التخطيط أو الإخفاء).
تخفيف غرامة "عرقلة الضبطية القضائية"
وأقر المجلس تعديلاً على المادة (97) بناءً على مقترح حكومي. يتعلق التعديل بعقوبة منع أعضاء جهاز حماية المنافسة (حاملي الضبطية القضائية) من أداء مهامهم، ووافق المجلس على خفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح 10 ملايين جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، مع الاحتفاظ بالحد الأدنى عند 200 ألف جنيه.
اقرأ أيضًا:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
الحكومة: 30 يومًا لفحص التركزات الاقتصادية بقانون حماية المنافسة مدة نموذجية
البرلمان يرفض تحديد الفترة الزمنية لتدخل الدولة في «أسعار المنتجات»
مطالب برلمانية صارم لقانون حماية المنافسة دون استثناءات
برلمانية: «حماية المنافسة ومنع الاحتكار» يساعد فى إنشاء بيئة استثمارية صحية
برلمانية حماة الوطن توافق على قانون حماية المنافسة، و«العطيفي»: المواطن المستفيد الأول
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
Short Url
برلماني يدعو لمراجعة شاملة لسياسات الأسمدة لحماية المزارعين ودعم الصادرات الزراعية
03 يونيو 2026 10:23 م
برلماني يواجه «التضامن» بالأرقام: أين تذهب مليارات من بطاقات «تكافل وكرامة»؟
03 يونيو 2026 10:22 م
وسط مخاوف متزايدة.. تعيين رحاب طه بالرقابة المالية يفتح ملف «التمويل غير المصرفي»
03 يونيو 2026 09:19 م
أكثر الكلمات انتشاراً