داوود ينتقد مناداة طارق الملا بـ«معالي الوزير» خلال مناقشة قانون الكهرباء
الإثنين، 26 يناير 2026 04:10 م
داوود ينتقد مناداة طارق الملا بـ«معالي الوزير» خلال مناقشة قانون الكهرباء
نور علي
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، واقعة بروتوكولية لفتت الأنظار؛ حيث انتقد النائب ضياء الدين داوود، مناداة النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بلقب «معالي الوزير» أثناء مناقشة مشروع قانون الكهرباء.
وأكد داوود، في مداخلته أنه من اللائق برلمانيًا مناداة عضو مجلس النواب بصفته النيابية، مشددًا على أن طارق الملا، يشارك في هذا الاجتماع بصفته نائبًا عن الشعب وليس بصفته الوزارية، من جانبه، تجاوب المستشار محمد عيد محجوب مع هذا الطلب قائلًا: "يتفضل النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة"، مناديًا إياه بصفته البرلمانية.
تعديلات تشريعية لمواجهة سرقة التيار الكهربائي
جاءت هذه المناقشات في إطار تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وتهدف التعديلات المقترحة من الحكومة إلى التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، عبر أسلوب تشريعي يوازن بين الردع القوي والعدالة التصالحية.
وتستهدف التعديلات الواردة بمشروع القانون، مواجهة سرقة التيار الكهربائي بأسلوبٍ تشريعي متوازنٍ يجمع بين الردع والعدالة التصالحية، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يستبدل بنص المادتين 70 و71 من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وتنص المادة 70 على أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعالٍ معينة.
وتشمل تلك الأفعال، توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، والعَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، والامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون.
وفى حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1)، من الفقرة الأولى من هذه المادة، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله، إن كان لذلك مقتضى.
تغليظ العقوبات على الموظفين والجمهور
وتنص المادة 71 على أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من استولى بغير حقٍ على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة الحبس، مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
وكذلك في حالة ارتبطت بالجريمة المنصوص عليهـا، فــي الفقرة الأولى من المادة 68 من هذا القانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وإذا ترتب على الارتباط المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن.
نظام "العدالة التصالحية" وسداد التعويضات
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي.
كما تشمل التعديلات، أن يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم 71 مكررًا نصها الآتي، ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في البندين (2و3) من الفقرة الأولى من المادة (70) من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
كما يجوز للجهة المجني عليها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (70) فقرة أولى، بند (1) والمادة (71) الفقرتين الأولى والثانية من هذا القانون، وذلك كسداد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ وإذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة.
ويتم سداد ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ وإذا تم السداد بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات فيها، سداد أربعة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد صيرورة الحكم باتًا.
وفي جميع الأحوال، يلتزم طالب الصلح بأداء نفقات إعادة الشيء إلى أصله، وبقيمة ما لحق بالمعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء من إتلاف، إن كان لذلك مقتضى.
اقرأ أيضًا:-
طلب إحاطة لوزير الاتصالات بشأن إنفاق 3.7 مليار جنيه على التدريب الرقمي
طلب إحاطة بالبرلمان بشأن إنفاق 3.7 مليار جنيه على مبادرات تنمية القدرات الرقمية
سؤال برلماني للحكومة عن سبب تأخر إصدار وثائق السفر البديلة للمصريين بالخارج
البرلمان يتحرك بسبب إلغاء قطارات VIP على خط "القاهرة – أسوان" واستبدالها بروسية
Short Url
البترول: شركة النصر تنشئ محطة طاقة شمسية بقدرة 1.2 ميجاوات
26 يناير 2026 07:30 م
رئيس الوزراء يتابع استعدادات بدء المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»
26 يناير 2026 06:54 م
«تشريعية النواب»: لا حسن نية في جرائم سرقة الكهرباء وتشديد العقوبات واجب
26 يناير 2026 04:38 م
أكثر الكلمات انتشاراً