اليوم.. "خطة النواب" تناقش تعديلات قانون ضريبة الدمغة على الأوراق المالية بالبورصة
الأربعاء، 03 يونيو 2026 11:21 ص
خطة النواب
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، تعديلات قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والتي تستهدف بشكل أساسي، الإلغاء النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية للمستثمرين المحليين، وإقرار “ضريبة الدمغة” كبديل دائم وثابت بنسبة 0.5 في الألف لكل طرف من طرفي العملية البائع و المشتري.
ويأتي مشروع القانون في إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.
وبموجب مشروع القانون والذي يتكون من مادتين بخلاف مادة النشر، إذ تضمنت المادة الأولى من المشروع النص على استبدال نص المادة 83 مكرراً، من قانون ضريبة الدمغة على نحو يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أم أجنبية، دون خصم أي تكاليف مع النص على أن يتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى.
وتحددت نسبة 0.5 في الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم، و0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، الأمر الذي من شأنه توحيد سعر ضريبة الدمغة على كل من المقيم وغير المقيم.
وتحددت نسبة (0.25) في الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم، و (0.25) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم، ويأتي هذا التعديل في إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات المشتركة للحد من المضاربات في البورصة.
عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة
وتحقيقًا للعدالة الضريبية، وتجنبًا لحدوث ازدواج ضريبي فيما يتعلق بخضوع عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة لنوعين من الضريبة، وهما الضريبة على الدخل، وضريبة الدمغة، فقد تم استبعاد عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة النسبية المنصوص عليها في تلك المادة، والاكتفاء بخضوعها للضريبة على الدخل بالسعر العام المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتضمنت الفقرة الثالثة من النص المزمع استبداله بنص المادة 83 مكرر، من قانون ضريبة الدمغة النص على عدم سريان الضريبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا النص على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، في ضوء ما يقوم به صانع السوق من دور في تسهيل عمليات التداول، واستقرار الأسعار، والحد من تباينها من خلال تحديد نطاق سعر تداول محدود، وعدم استهدافه تحقيق الأرباح- وبموجب الفقرة الأخيرة من هذا النص.
وتم الإبقاء على التزام الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ذلك النص بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، على أن تكون هذه الجهة مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.
إقرأ أيضًا:
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026
Short Url
سفير تركيا: توقعت وصول إسبانيا والأرجنتين إلى النهائي ومحمد صلاح نجم عالمي
18 يوليو 2026 02:55 م
«جيم ستوب» تعزز حصتها في «إيباي» لـ9.8% وتتمسك بصفقة الـ56 مليار دولار
18 يوليو 2026 12:02 م
يوسف بطرس غالي: "مبارك كان بيقولي حل عني وما تجيش تاني بسبب زني"
17 يوليو 2026 07:37 م
أكثر الكلمات انتشاراً