الإثنين، 19 يناير 2026

06:08 م

الحكومة تُطمئن المواطنين: تعديلات الضريبة العقارية لا تمس أصحاب المعاشات وغير القادرين

الإثنين، 19 يناير 2026 02:23 م

مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

جدد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم الاثنين، التأكيد على أن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يحافظ على حقوق غير القادرين وأصحاب المعاشات، ولا يستهدفهم بأي شكل من الأشكال، موجها رسالة طمأنة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

جدل حول مادة “الإسقاط” ومطالبات النواب بإضافة أصحاب المعاشات

شهدت الجلسة جدلاً حول المادة (29 مكرراً) من مشروع القانون، والتي تنص على إمكانية إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في حالات محددة، منها وفاة المكلف دون تركة ظاهرة أو إثبات عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها، أو حالة الإفلاس، أو مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات دون ترك أموال.

كما نصت المادة على تشكيل لجان بقرار من الوزير للنظر في طلبات الإسقاط، على أن تفصل في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، مع إمكانية سحب القرار إذا تبين أنه قائم على سبب غير صحيح.

وطالب النائب ناجي الشهابي بإضافة بند خاص بأصحاب المعاشات وغير القادرين على السداد، إلا أن وزير الشئون النيابية رد بأن الحالات الاجتماعية والاقتصادية التي تستحق الإعفاء واردة بالفعل في المادة 29 الخاصة بالإعفاء، وأن التعديل الجديد لا يلغيها أو يطعن عليها.

وتابع: "المادة تقول إسقاط دين الضريبة على المكلف، فلا داعي لتكرار المكلف، وما يخص أصحاب المعاشات وغير القادرين على السداد، كل الحالات موجودة بالفعل في المادة 29 التي تتحدث عن الإعفاء في الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وأى حد حصلت له ظروف وممكن يكون غنى وحصلت له ظروف، من عوامل صلاحية وتطبيق القانون أن يكون صالح مدة طويلة ولا يتم تعديله كل فترة، ويجوز إسقاط دين الضريبة العقارية على المكلف إذا توفى المكلف دون تركة ظاهرة وحال إفلاسه وغيرها".

تباين حول إلزامية الإسقاط ومهلة البت

كما طالب النائب عصام خليل بحذف كلمة “يجوز” من المادة، وتحويل نصها إلى أن الإسقاط يكون إلزاميًا في الحالات الأربعة، بدلاً من ترك الأمر لتقدير اللجان.

ورد الوزير بأن قرار الإسقاط “منشئ” وليس “كاشفًا”، ولا يجوز أن يكون إسقاطًا تلقائيًا بقوة القانون، لأن ذلك يفتح الباب للتلاعب والطعن أمام القضاء، مؤكداً أن القرار يجب أن يصدر حالة بحالة وفقًا للنص القانوني.

وفي سياق متصل، اقترح النائب هشام مجدي تقليص مهلة البت من 30 إلى 15 يومًا، وإضافة نص يسمح بسحب القرار ضمن المدة القانونية لسحب القرارات الإدارية.

الحكومة ترفض التعديلات وتتمسك بنصها

مقرر اللجنة الاقتصادية، النائب أحمد أبو هشيمة، اعتبر أن مدة أسبوعين غير كافية للبت في طلبات الإسقاط، بينما أكد وزير الشئون النيابية أن مدة 30 يومًا معقولة، وأن تقليصها إلى 15 يومًا يمثل عبئًا كبيرًا على الوزير.

كما رفض وزير الشئون النيابية التعديل الذي يطالب بأن يجوز سحب القرار، وقال إن النص الوارد من الحكومة ومن اللجنة نص منضبط، كما رفض تقليص المدة من من 30 يوما إلى 15 يوما.

 

اقرأ أيضًا:-

مجلس الشيوخ يقر الدفع الإلكتروني للضريبة العقارية ويرفض إلغاء مقابل التأخير

Short Url

search