الإثنين، 19 يناير 2026

04:47 م

مجلس الشيوخ يقر الدفع الإلكتروني للضريبة العقارية ويرفض إلغاء مقابل التأخير

الإثنين، 19 يناير 2026 01:12 م

مجلس الشيوخ خلال مناقشة قانون الضريبة العقارية

مجلس الشيوخ خلال مناقشة قانون الضريبة العقارية

محمود راغب - محمد ممدوح

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم، على الفقرة الأخيرة من المادة (23) في مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تنص على سداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

ووفقا لما انتهى إليه المجلس، تنص الفقرة الأخيرة من المادة (23) على أنه "مع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، يكون سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك وفقًا لما يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص، ويُعد إيصال السداد الصادر وفق هذا التنظيم حجة على أداء المبالغ المستحقة".

رفض إلغاء مقابل التأخير

جاء إقرار النص بعد موافقة المجلس على تصحيح الخطأ المادي في مسمى القانون رقم (18) لسنة 2019، بناءً على مقترح النائبين محمد زكي وولاء هيرماس.

وفي المقابل، رفض المجلس اقتراح النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، الذي طالب بإلغاء تحصيل مقابل التأخير.

فيما أكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، تمسكه بنص المادة، مشددًا على أن مقابل التأخير يهدف إلى حماية المال العام، واصفًا إياه بأنه “مال عام في النهاية”.

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن مقابل التأخير لا يهدف إلى تحصيل مبالغ إضافية، بل يستهدف حث المكلفين على الالتزام بسداد الضريبة في المواعيد القانونية، مؤكدًا أنه في حال السداد في الموعد المحدد لا يستحق المكلف أي مقابل تأخير.

وأشار الوزير إلى أن القانون يتضمن نصوصًا تتيح الإعفاء من مقابل التأخير في حالات محددة، بما يعكس وجود آليات تحفيزية لتشجيع الالتزام بمواعيد السداد.

مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات بشأن ضوابط رفع الضريبة العقارية

كما وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة (20) الفقرة الأولي من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر رقم196لسنة 2008، وذلك مع الأخذ بالتعديل المقترح من النائبة ولاء هرماس بضبط الصياغة في البند الأول من الفقرة بعد موافقة اللجنة البرلمانية المختصة بإعداد التقرير  والحكومة.

وتنص المادة على التالي بعد تعديل الصياغة: “وترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19) إما بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وذلك اعتباراً من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب من الرفع”.

اقرأ أيضاً ..

مجلس الشيوخ يحدد حالات رفع الضريبة العقارية في تعديلات القانون الجديدة

Short Url

search