الإثنين، 19 يناير 2026

03:22 م

"الشيوخ" يقر سقفًا ماليًا لمقابل تأخير الضريبة العقارية

الإثنين، 19 يناير 2026 01:41 م

مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على الفقرة الأخيرة من المادة (27) من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والخاصة بتحديد سقف لمقابل التأخير عن سداد الضريبة.

لا يجوز أن تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (27)، وفقا لما انتهى إليه المجلس، على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق"، وذلك في إطار ضبط آليات التحصيل ومنع تضخم المديونيات على المكلفين.

وجاء إقرار النص عقب رفض المجلس مقترح النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل وعضو المجلس، الذي طالب بخفض الحد الأقصى لمقابل التأخير ليكون بنسبة 25% من أصل الدين، مبررا مقترحه بأن النص الحالي قد يؤدي إلى مضاعفة المبلغ المستحق في حال تعثر المكلف عن السداد.

خفض مقابل التأخير قد ينعكس سلبا على موارد الموازنة 

وفي هذا السياق، تمسك النائب أحمد أبو هشيمة بنص المادة، محذرا من أن خفض مقابل التأخير قد ينعكس سلبا على موارد الموازنة العامة، خاصة في ظل التحديات المالية الراهنة.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن هدف مقابل التأخير يتمثل في  تحقيق الانضباط الضريبي، مشددا على أنه لا يجوز المساواة بين المواطن الملتزم بسداد الضريبة في مواعيدها، ومن يتراخى عن الوفاء بها دون مبرر.

وأوضح "فوزي" أن القانون أتاح آليات للتيسير على المتعثرين، من بينها المادة (29) التي تجيز الإعفاء من مقابل التأخير في حالات محددة، مشيرًا إلى أن النص يُعد إصلاحيا ومن بين مزايا القانون، إذ يضع سقفا واضحا لمقابل التأخير بما يمنع تجاوزه أصل الدين.

ولفت محمود فوزي، إلي أن قيمة الضريبة مبلغ تقديري لا يشكل عبئا جسيما في ظل ما يتضمنه القانون من تسهيلات كبيرة في السداد وإجراءات التحصيل، مؤكدا أن حصيلة الضريبة تُوجَّه في النهاية لصالح جموع المصريين وليس لمصلحة الحكومة.

Short Url

search