الإثنين، 19 يناير 2026

04:58 م

4 حالات لـ"إسقاط دين الضريبة" بقانون الضرائب العقارية

الإثنين، 19 يناير 2026 01:17 م

مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

هدير جلال

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، على المادة 29 مكررا في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

وجاء نص المادة كما وافق عليه المجلس كالتالي:

يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا على المكلف في الأحوال الآتية:

أ- إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.

ب ـ إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.

ج ـ إذا قضى نهائياً بإفلاسه وأقفلت التفليسة.

د- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.

وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.

اقرأ أيضًا:

مجلس الشيوخ يحدد حالات رفع الضريبة العقارية في تعديلات القانون الجديدة

 «اقتصادية الشيوخ» توضح مصير ضريبة المصانع بعد انتهاء إعفاءها نهاية 2026

أمين سر «خطة النواب» لـ"إيجي إن": الضريبة العقارية في صدارة ملفات لجنة الخطة والموازنة

وكيل "خطة النواب" لـ«إيجي إن»: الحساب الختامي للموازنة وقانون الضريبة العقارية على أولويات اللجنة

إعفاء المصانع من الضريبة العقارية، مطالب بتجديد المبادرة الحكومية

لا حجز على المعاشات بسبب الضريبة العقارية (إنفوجراف)

Short Url

search