الأحد، 04 مايو 2025

06:45 م

وزير الشؤون النيابية: قانون الإيجار القديم يراعي مصالح المالك والمستأجر معًا

الأحد، 04 مايو 2025 03:19 م

محمود فوزي وزير الشئون النيابية

محمود فوزي وزير الشئون النيابية

نور علي

اكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ان الحكومة  والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب طرف، بشأن العلاقة بين المالك والمستأجرين، والانحياز للعدالة وتحقيق التوازن في العلاقة بين الطرفين".

وزير الشئون القانونية في مشكلة الإيجار القديم

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشكلة الإيجار القديم تكم في أمرين الأول امتداد عقد الإيجار والثاني ثبات الأجرة، وكشف الوزير محمود فوزي عن أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت 39 حكم  بشأن الإيجار القديم، منها 26 حكم بعدم الدستورية، وتابع فوزي:" المحكمة الدستورية في مصر "محافظة" وتراعي الأبعاد الاجتماعية". 

جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة، واضاف فوزي، أن الحكومة ستضع خلال الجلسة الحقائق أمام النواب ليكو ن الحديث على أسس علمية لأن ليش كل النواب لديهم الخلفية القانونية.

وأوضح أن هناك فارق بين عقد الإيجار وعقد الملكية، فالملكية تحيز حق التصرف والإستعلام للمالك على عكس المستأجر الذي ينتفع بشئ معين مقابل أجر معين ولمدة معينة، مشيرا  إلى أنه في سبيل الوصول لحل لملف الإيجار القديم، إن إشكالية تطبيق حكم المحكمة الدستورية يمتد لأبعاد عميقة تلزم المشرع بالتدخل لحل هذه القضية، متابعا:" مجموع الأحكام الصادرة في الموضوع 39 حكم، منها 26 حكم بعد الدستورية".

المواد التي نصها القانون في مشكلة الإيجار القديم

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996م، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها

المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم 2  مكرراً إلى القانون رقم 4 لسنة 1996م، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها،
نصها الآتي:

مادة 2 مكررًا
والتي تلزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وحال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

 

مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة 2
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية. للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهرياً بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسري عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

مادة 3
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة 4
تزاد سنوياً، بصفة دورية، آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة 15
مادة 5
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة 6
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجره بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 5 من هذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن
كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة 7
يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، بحسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجارهم طبقاً لأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً منهم
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان، بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديداً لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها، خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة، على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.

مادة 8
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. و136 لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرة و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وذلك كله اعتباراً من اليوم التالي المرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.

Short Url

search