-
«مادة عالية الصلابة»، مهندس تصنيع أول أبراج كهرباء مصرية يكشف تفاصيل باكورة إنتاج مصنع الطائرات
-
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأحد 3- 8-2025
-
آخر استعدادات المدارس قبل انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 (صور)
-
يتجاوز 3 ملايين سنويًا، المنظومة الإلكترونية للمحمول تنهي السوق السوداء للأجهزة المُهربة
القانون ينظم ضوابط التصرف فى العقارات للمشروعات الاستثمارية بنظام حق الانتفاع
الإثنين، 10 يونيو 2024 08:58 ص

هيئه الاستثمار
كتب محمود حسين
نظم قانون الاستثمار، ضوابط وقواعد التصرف فى العقارات للمشروعات الاستثمارية بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، ونصت المادة 58 من القانون، على أنه يجوز التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية وفقا لأحكام هذا القانون بإحدى الصور الآتية: (البيع، الإيجار، الإيجار المنتهى بالتملك، الترخيص بالانتفاع)، ويكون ذلك إما على طلب المستثمر، أو دعوة أو إعلان من الهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية أو بالمشاركة فى الأحوال التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك تلك الجهات بالعقارات فى المشروع الاستثمارى.
ووفقا للمادة 61، "فى الحالات التى يكون فيها التصرف فى العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، يكون الترخيص مدة لا تزيد على خمسين عامًا قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها مادام المشروع مستمرًا فى نشاطه، ودون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد، ويكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية، وتسرى ذات الأحكام السابقة على أحوال التصرف بالتأجير.
الاستثمار، العقارات، الاقتصاد، مشروعات استثماريه
Short Url
أسهم فرتيكا للصناعة والتجارة تقفز 10% والبورصة توقف التداول
03 أغسطس 2025 10:37 ص
إيديتا للصناعات الغذائية تشتري 702 ألف سهم خزينة خلال جلسة الخميس
03 أغسطس 2025 09:28 ص
وزير الطاقة الأردني يكشف موعد تشغيل "إنرجيوس فورس" لخدمة القاهرة وعمّان
03 أغسطس 2025 08:15 ص
أكثر الكلمات انتشاراً