الحبس والغرامة للمتحايلين.. مشروع قانون صندوق الأسرة يلاحق مقدمي البيانات المزورة عن الدخل
الخميس، 15 أكتوبر 2026 12:59 م
صندوق دعم الاسرة
كشفت نسخة مشروع قانون "الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية" المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عن تعديلات تشريعية جذرية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية لأصحاب أحكام النفقة.
ونص المشروع على إلغاء القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بنظام تأمين الأسرة، بالإضافة إلى إلغاء المواد من (71) إلى (75) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
وأوضح مشروع القانون أن الصندوق التكافلي الجديد يحل محل صندوق نظام تأمين الأسرة في كافة حقوقه والتزاماته، مع الاستمرار في صرف النفقة وفق الضوابط المعمول بها حالياً لحين بدء الصرف الفعلي من الصندوق الجديد.
وأعطى التشريع مهلة انتقالية مدتها ستة أشهر من تاريخ العمل به؛ لتجميع الموارد اللازمة وتسهيل انتقال المنظومة دون المساس بحقوق المستفيدين، على أن يصدر وزير التضامن الاجتماعي القرارات التنفيذية خلال شهرين من تاريخ صدور القانون.
بقوة القانون.. حظر السفر وتعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة للصندوق التكافلي
كما منح مشروع القانون الجديد الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية صلاحيات وأدوات تنفيذية غير مسبوقة لاسترداد أمواله من المدينين الممتنعين عن الدفع.
وأجازت المادة (21) من القانون لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة - بناءً على طلب الصندوق - إصدار أمره بمنع المحكوم عليه الممتنع عن دفع المبالغ المقضى بها من السفر، على الرغم من قدرته المالية على السداد.
كما يتضمن القانون إجراءات مشددة تشمل تعليق استفادة المدين الممتنع من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، الهيئات العامة، وقطاع الأعمال العام، وذلك حتى سداد مستحقات الصندوق كاملة.
وتلتزم كافة جهات العمل الحكومية والخاصة بإمداد الصندوق ببيان شامل ومفصل عن الدخل الحقيقي للمحكوم عليه خلال 15 يوماً من تاريخ طلبها.
تصل للحبس والغرامة.. عقوبات مشددة للمتحصلين على أموال الصندوق بدون وجه حق
وتضمن مشروع قانون إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية حزمة من العقوبات الجنائية الحازمة لحماية أموال الصندوق وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
ونصت المادة (26) على معاقبة كل من تحصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق على أموال من الصندوق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بجلبه أدلة صورية أو مصنعة، مع إلزامه برد المبالغ المتحصل عليها.
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات الخاصة بالدخل الحقيقي للمدين أو تأخر عن تقديمها بغير عذر مقبول.
وأجاز القانون للصندوق قبول التصالح في الجرائم المنصوص عليها مقابل أداء مبالغ مالية تُحدد بحسب المرحلة القضائية للدعوى (قبل الإحالة، أثناء المحاكمة، أو بعد صدور حكم نهائي)، مما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة
Short Url
مترو الأنفاق ينفذ تصميمات حديثة لأبواب مصاعد الخط الثاني لتعزيز المظهر الحضاري
15 أكتوبر 2026 12:20 م
البورصة المصرية تستضيف أليكو دانجوتي أغنى رجل في إفريقيا في حوار مفتوح
15 أكتوبر 2026 10:52 ص
بدء تشغيل معصرة الزيتون بمركز خدمات النثيلة لدعم المزارعين
13 أكتوبر 2026 02:15 م
أكثر الكلمات انتشاراً