الخميس، 29 أكتوبر 2026

05:24 م

تصل 10 آلاف جنيه.. شروط الحصول على منح العمالة غير المنتظمة

الخميس، 29 أكتوبر 2026 03:22 م

وزارة العمل

وزارة العمل

هدير جلال

تقدم وزارة العمل حزمة من المنح الدورية وأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بياناتها، للمستوفين شروط الصرف، وتشمل منح الأعياد والمولود والزواج والوفاة، إلى جانب مساعدات للحالات المرضية والعمليات الجراحية والعجز الكلي والجزئي.

وتستهدف هذه الخدمات عمال المقاولات والزراعة والعمالة الموسمية والمؤقتة ومن في حكمهم، بالإضافة إلى عمال المناجم والمحاجر، ويمكن التقدم للحصول عليها من خلال مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية، عبر إدارات العمالة غير المنتظمة.

 أولًا: المنح الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

تتضمن أوجه الرعاية الاجتماعية مجموعة من المنح المالية التي تختلف قيمتها بحسب الحالة، وفقًا للضوابط والمستندات المطلوبة، على النحو التالي:

- منح الأعياد: 1500 جنيه للعامل المسجل المستفيد، وتشمل عيد الأضحى وشهر رمضان وعيد الفطر وعيد العمال والمولد النبوي وعيد الميلاد المجيد.
- منحة المولود: 2000 جنيه في حالة المولود الأول والثاني، بينما تبلغ 3000 جنيه في حالة التوأم، للعامل المسجل المستفيد.
- منحة الزواج: 3000 جنيه للعامل المسجل، وتُصرف مرة واحدة فقط.
- منحة الوفاة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى: 2000 جنيه، بشرط أن يكون المتوفى من أقارب العامل من الدرجة الأولى.
- منحة وفاة العامل: 10 آلاف جنيه، وتُصرف لورثته وفقًا للمستندات المطلوبة.

 المستندات المطلوبة للحصول على المنح الاجتماعية

تختلف الأوراق المطلوبة بحسب نوع المنحة، وتشمل:

- منح الأعياد: صورة بطاقة الرقم القومي، وطابعة تأمينية حديثة لم يمضِ على استخراجها أكثر من ثلاثة أشهر.
- منحة المولود: صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة وثيقة الزواج، وأصل شهادة ميلاد المولود.
- منحة الزواج: صورة وثيقة الزواج.
- منحة وفاة الأب أو الأم: صورة شهادة ميلاد العامل.
- منحة وفاة الزوج أو الزوجة: صورة وثيقة الزواج.
- منحة وفاة العامل: إعلام وراثة، وصور بطاقات الرقم القومي للورثة، وقرار الوصاية في حالة وجود أطفال قُصّر.

 ثانيًا: المنح الصحية للعمالة غير المنتظمة

تشمل الرعاية الصحية مساعدات مالية للحالات المرضية والجراحية، وفقًا للقيم والضوابط المحددة لكل حالة:

- حالة العجز الكلي: 10 آلاف جنيه للعامل المسجل المستفيد، مع تقديم أصل قرار اللجنة الطبية المختصة بنسبة العجز.
- حالة العجز الجزئي: 5000 جنيه.
- إجراء عملية جراحية كبرى: 5000 جنيه، بشرط ألا تكون العملية قد أُجريت عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.
- إجراء عملية جراحية صغرى: 2000 جنيه.

ويُشترط في حالة العمليات الجراحية الكبرى تقديم أصل تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي وممهور بخاتم شعار الجمهورية.

شروط التقديم ومكان الحصول على الخدمة

تُقدم طلبات الحصول على المنح من خلال مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية، وتحديدًا إدارات العمالة غير المنتظمة، مع ضرورة تقديم المستندات الدالة على استحقاق الصرف، بالأصول والصور، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ واقعة الاستحقاق.

كما تتطلب الحالات الطبية تقديم إفادة من الجهة الطبية المتعاقد معها من قبل إدارات العمالة غير المنتظمة، أو تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي يوضح تاريخ دخول الحالة.

وأكدت بيانات الخدمة أن الحصول على هذه المنح والرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة يتم دون مقابل، إذ إن الخدمة مجانية.

Short Url

search