الجمعة، 18 سبتمبر 2026

05:31 ص

قانون العمل الجديد يمنح مستحقات العمال مرتبة امتياز على أموال صاحب العمل

الجمعة، 18 سبتمبر 2026 04:30 ص

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد

هدير جلال

عزز قانون العمل الجديد الحماية المالية لحقوق العمال، من خلال منح المبالغ المستحقة لهم والناشئة عن علاقة العمل مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل، بما يضمن أولوية الوفاء بمستحقاتهم ويحمي حقوقهم في مختلف الظروف التي قد تمر بها المنشأة.

وينص القانون على أن المبالغ المستحقة للعامل أو للمستحقين عنه، والناشئة عن علاقة العمل، يكون لها امتياز على جميع أموال المدين، سواء كانت منقولات أو عقارات، وتُستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وأي مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر.

كما تعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي يتم استيفاؤها وأداؤها إلى الهيئة المختصة.

حماية حقوق العمال عند حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها

رسخ قانون العمل الجديد الحماية الشاملة لحقوق العمال، حيث لا يمنع حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة وفقًا لأحكام القانون.

وبموجب هذا المبدأ، لا تؤثر التغيرات القانونية أو الهيكلية أو الأزمات المالية التي تمر بها المنشأة على الحقوق المستقرة للعمال، وتظل أموال المنشأة ضامنة للوفاء بهذه الحقوق.

وتعتبر أجور العمال ومستحقاتهم ديونًا ممتازة يتم الوفاء بها من أموال المنشأة بعد حلها أو تصفيتها أو إغلاقها أو شهر إفلاسها، وذلك قبل البدء في توزيع أي مبالغ على الدائنين الآخرين أو الشركاء.

مديرية العمل تتابع إجراءات الوفاء بحقوق العاملين

يجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر بحل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أجلًا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى مديرية العمل المختصة متابعة الوفاء بهذه الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها خلال الأجل المحدد.

وفي إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد، أصدر وزير العمل القرار رقم 259 لسنة 2025 بشأن تحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال.

ويحدد القرار أنه في حالات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تقليص حجم نشاطها، يجب أن يصدر حكم قضائي أو قرار من الجهة المختصة قانونًا، على أن يتضمن الحكم أو القرار أجلًا مناسبًا للوفاء بحقوق العاملين، بما لا يتجاوز سنة من تاريخ صدوره.

30 يومًا لحصر مستحقات العمال والوفاء بها

ويلتزم صاحب العمل أو المصفى أو أمين التفليسة، بحسب الأحوال، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدور القرار أو الحكم، بحصر جميع أجور ومستحقات العمال، والوفاء بها فورًا دفعة واحدة إذا كانت أموال المنشأة تكفي لسدادها.

وفي حال عدم كفاية أموال المنشأة، يلتزم صاحب العمل أو المصفى أو أمين التفليسة بسداد الجزء المتوافر من المستحقات، مع مراعاة أقدمية العمال في المنشأة أو وفقًا للمعايير التي يتم التوافق عليها بين العمال.

كما يلتزم بتحديد جدول زمني لسداد باقي المستحقات، على ألا يتجاوز موعد الوفاء بها سنة من تاريخ صدور القرار أو الحكم.

بين 5 إلى 50 ألف جنيه.. ما عقوبة تشغيل العمال جبرًا في القانون؟

غرامات حاسمة ضد التحرش والتنمر في مكان العمل تصل 50 ألف جنيه

قانون العمل الجديد يحدد الفئات المستثناة من أحكامه ويكشف حقوق العمال والأجر

Short Url

search