-
نتيجة الثانوية العامة 2026.. رابط جديد بالنسبة المئوية ومجموع الدرجات والإعلان غدًا
-
مصر تتفوق على الصين وبنجلاديش في السوق الأمريكية.. علاء عز يكشف الأسباب
-
وزير الخارجية: حوافز جديدة لقطاعات السيارات والطاقة المتجددة لجذب الاستثمارات
-
أعلى عائد شهادات في مصر 2026.. تفاصيل شهادة Mid Smart بعائد 20.5% شهريا
ننشر نص قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر بعد تصديق الرئيس عليه
الإثنين، 27 يوليو 2026 11:21 ص
جهاز مستقبل مصر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 147 لسنة 2026 بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز
مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب، ونشر القانون فى الجريدة الرسمية.
وفيما يلي النص الكامل للقانون عقب التصديق عليه :
قانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٦
بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باسم الشعب - رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
المادة الأولى: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق بالجهاز.
المادة الثانية: تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق.
ويسرى بشأن الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت واليتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تعد مناطق تنمية مستدامة أحكام المادتين ٤٥، ٤٦ من القانون المرافق.
المادة الثالثة: مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٩٢ من القانون المرافق، يستمر العمل بالبروتوكولات أو مذكرات التفاهم أو اتفاقات الإنابة أو غيرها من اتفاقات التعاون المشتركة المبرمة مع الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، كما يستمر الجهاز في تحصيل أو استئداء المقابل المتفق عليه وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات الواردة بها لحين انتهاء العمل بها.

المادة الرابعة: تسري بشأن البروتوكولات أو الاتفاقات المالية التي أجراها الجهاز مع أية جهة عامة، قبل العمل بأحكام هذا القانون لتمويل المشروعات والأنشطة التي يقوم بها، القواعد والأحكام المعمول بها لدى الجهة العامة التي قدمت التمويل أو تعهدت بتقديمه، بما في ذلك مبلغ التمويل ومدته والفوائد المستحقة وطريقة السداد، لضمان استدامة التمويل لحين انتهاء التنفيذ.
المادة الخامسة: تؤول إلى الجهاز ملكية جميع المركبات اللازمة لمباشرة اختصاصاته والتي كان يقوم باستعمالها أو استغلالها أو الانتفاع بها من أية جهة عامة مالكة لها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ويتولى الجهاز إخطار الجهة العامة ببيانات تلك المركبات خلال ثلاثة أشهر، وتسري عليها ذات قواعد الترخيص والإعفاءات الضريبية والجمركية التي كانت تنطبق عليها.
المادة السادسة: استثناءً من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للشئون الوظيفية، يُجدد ندب أو إعارة العاملين الموجودين بالخدمة لدى الجهاز حتى تاريخ العمل بهذا القانون ندبًا كليًا أو إعارة لمدة أربع سنوات، وتعد مدة خدمة متصلة بجهة عملهم الأصلية.
ويُصدر رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي قرارات الندب أو الإعارة خلال ثلاثة أشهر بشرط موافقة العامل.
ويتم إخطار العامل أو الجهاز قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر في حال الرغبة في إنهاء الندب.

المادة السابعة: تعد الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بثبوت السلامة الإنشائية ومطابقة الاشتراطات التخطيطية والبنائية بمثابة ترخيص للمباني والمنشآت التي أقامها الجهاز قبل العمل بهذا القانون بمدينتي مستقبل مصر الصناعية بالدلتا الجديدة ومدينة السادات.
وتُمنح المنشآت غير المرخص بها تصريحًا مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات لحين استيفاء الاشتراطات.
المادة الثامنة: يُمنح الجهاز مهلة أربع سنوات لتقسيط حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بهذا القانون دون فوائد.
كما يُمنح الموظف مهلة أربع سنوات لتقسيط حصة المؤمن عليه دون فوائد [٩]. المادة التاسعة: تتولى الخزانة العامة للدولة تدبير الاعتمادات المالية لسداد جميع مبالغ الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة على الجهاز حتى تاريخ العمل بهذا القانون

المادة العاشرة: لا يسري على الجهاز قانون الهيئات العامة، ولا قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ولا قانون هيئات القطاع العام، ولا قانون الحد الأقصى للدخول
ويسري عليه قانون شركات قطاع الأعمال العام، وقانون الخدمة المدنية، وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص. المادة الحادية عشرة: يتولى المدير التنفيذي للجهاز مباشرة مهامه واختصاصاته وتسيير أعماله لحين تشكيل مجلس إدارة خلال سنة على الأكثر.
المادة الثانية عشرة: على الجهاز توفيق أوضاعه خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز مدها بقرار من رئيس الجمهورية لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات في مجموعها
ويصدر رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر قرارًا بتحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية واستكمال الهياكل التنظيمية

المادة الثالثة عشرة: يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له
المادة الرابعة عشرة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (صدر في ٢٦ يوليو ٢٠٢٦).

قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
الباب الأول: هيكلة الجهاز
الفصل الأول: التعريفات (مادة ١): يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الجهاز: جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
منطقة التنمية المستدامة: منطقة جغرافية مخصصة لإقامة المشروعات القومية أو الاقتصادية وخاضعة لهذا القانون.
النطاق النوعي: قطاعات الأنشطة الاقتصادية أو الخدمية ذات الأهمية الاستراتيجية.
النطاق المكاني: مناطق التنمية المستدامة جغرافياً كمحاور لتحقيق التنمية المتوازنة.
المشروع القومي: مشروع ينفذ في النطاق النوعي أو المكاني للجهاز ويستوفي معايير يحددها رئيس الجمهورية.
المشروع الاقتصادي: مشروع استثماري يهدف للربح ولا ينطبق عليه مفهوم المشروع القومي.

الأموال المخصصة للاستثمار: مجموع الأموال والأصول التي يُعهد للجهاز بإدارتها من خلال الصندوق السيادي
الصندوق السيادي: صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية (أهرامات النيل).
الصندوق الخدمي: صندوق مستقبل مصر الخدمي (داعم) .
الشركات التابعة: الشركات المملوكة للجهاز أو الصناديق بمفردهم أو بالاشتراك مع جهات عامة

الفصل الثاني: الطبيعة الخاصة للجهاز وأهدافه واختصاصاته (مواد ٢-٧):
مادة ٢: الجهاز قومي ذو طبيعة خاصة يتبع رئيس الجمهورية، يتمتع باستقلال فني ومالي وإداري، مقره القاهرة وله فروع بالداخل والخارج.
مادة ٣: يهدف الجهاز لتعظيم القوة الاقتصادية للدولة، وتحقيق الأمن الغذائي، المائي، والطاقي، وضمان استدامة الثروة السيادية للأجيال القادمة، ومساعدة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.

مادة ٤: يباشر الجهاز وضع السياسة العامة لمناطق التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، واستثمار عوائد الأموال، ومعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية

مادة ٧: تسري القواعد المعمول بها لدى الجهات المعينة التي تعاون الجهاز بشأن المباني، المعدات، العاملين، والعقود والأنظمة الضريبية والجمركية
الفصل الثالث: إدارة الجهاز (مواد ٨-١٥):
مادة ٨: يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الجمهورية لمدة ٤ سنوات قابلة للتجديد، يضم رئيس الجهاز وعدداً من ذوي الخبرة.
مادة ٩: يُعين رئيس الجهاز بدرجة وزير ويحتفظ بكافة مزايا الوزراء.

مادة ١٠: مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الجهاز، ويختص بإقرار السياسات، واعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية دون التقيد بالنظم الحكومية، وإقرار سياسات الاستثمار، وتأسيس الشركات.

مادة ١٥: يمثل الجهاز أمام القضاء وفي صلاته بالغير رئيس الجهاز.
الفصل الرابع: النظام المالي (مواد ١٦-٢٥):
مادة ١٦: يتكون رأسمال الجهاز من الأموال والأصول المخصصة له ورؤوس أموال الشركات التابعة [٦١].

مادة ١٨-٢٠: تحدد موارد الجهاز والصناديق من الرسوم، عوائد الاستثمار، حصيلة التصرف في الأمالك، القروض، والهبات.
مادة ٢٣: أموال الجهاز والصناديق أموال خاصة، وتعد أموالاً عامة في تطبيق قانون العقوبات، وللجهاز حق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاقتضاء حقوقه
.
مادة ٢٤: يكون للجهاز والصناديق مراقب حسابات أو أكثر من مكاتب المراجعة الكبرى المسجلة بالبنك المركزي.
الباب الثاني: الأحكام المنظمة لمجالات عمل الجهاز
الفصل الأول: مناطق التنمية المستدامة (مواد ٢٦-٤٦)
مادة ٢٦: تُنشأ منطقة التنمية المستدامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الإدارة، وتؤول للجهاز ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخلها.
مادة ٢٧: يصدر رئيس الجهاز قراراً بالسياسات والإستراتيجيات وفئات الرسوم التي تسري على كل منطقة.

مادة ٢٨: لمجلس الإدارة زيادة الرسوم سنوياً بما لا يجاوز ٥% أو وفق معدل التضخم، كما يجوز تخفيضها لتشجيع الاستثمار
مادة ٢٩: يكون لكل منطقة مدير تنفيذي أو مكتب تنفيذي يُعينه رئيس الجهاز.
مادة ٣٠: يتولى الجهاز تسجيل الشركات والترخيص لها بمزاولة النشاط داخل المناطق، ويكون له اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن.

مادة ٣١: يتم تخصيص العقارات بالبيع أو الإيجار أو حق الانتفاع وفق قواعد قانون الاستثمار.
مادة ٣٢: تتمتع المشروعات داخل المناطق بذات مزايا وإعفاءات المناطق الحرة، ويجوز بقرار رئاسي اعتماد نظام حوافز متكامل.
مادة ٣٣: يكون الجهاز (باستثناء وزارة الدفاع) هو الجهة الإدارية المختصة وحدها بإمداد المرافق وإصدار التراخيص، ويكون لرئيسه سلطات الوزير والمحافظ.

مادة ٣٤: يصدر الجهاز "موافقة واحدة" (الرخصة الذهبية) لإقامة المشروع وتشغيله دون الحاجة لموافقة جهات أخرى.
مادة ٣٥-٣٩: ينشأ سجل لـ "مكاتب الاعتماد" المرخص لها بفحص الشروط الفنية ومنح شهادات الاعتماد للمشروعات، وتعتبر شهاداتها محررات رسمية.


مادة ٤١: يتولى الجهاز أعمال البحث والاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات داخل مناطق التنمية المستدامة.
مادة ٤٥-٤٦: ينشئ الجهاز "مركز خدمة الأراضي والمنشآت" خارج المناطق لإصدار كافة التراخيص، وتعتبر شهاداته نهائية ونافذة إذا لم تعترض الجهة المعنية خلال أسبوعين


الفصل الثاني: الصندوق السيادي "أهرامات النيل" (مواد 47-59)
مادة ٤٧-٤٨: ينشأ صندوق سيادي يتبع الجهاز يهدف لتعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار لصالح الأجيال القادمة.

مادة ٥١-٥٢: يتولى الصندوق استثمار الأموال داخل وخارج الدولة، وتنتقل إليه ملكية الأصول بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة ٥٥-٥٦: للصندوق تأسيس شركات وصناديق فرعية، كما يجوز له الاستحواذ على صناديق وطنية أخرى بقرار رئاسي.



مادة ٥٩: يتمتع الصندوق السيادي بكافة المزايا والإعفاءات الضريبية المقررة لـ "صندوق مصر السيادي" وفق القانون ١٧٧ لسنة ٢٠١٨.

الفصل الثالث: الصندوق الخدمي "داعم" (مواد ٦٠-٧٢)
مادة ٦٠-٦١: ينشأ صندوق خدمي يتبع الجهاز للمساعدة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
مادة ٦٤: يساهم الصندوق في تمويل مشروعات التعليم، الصحة، الإسكان اللائق، والبنية التحتية.


مادة ٦٦: يجوز للصندوق استثمار أمواله في أعمال مربحة لضمان استدامته المالية.
مادة ٧٢: يتمتع الصندوق الخدمي بكافة المزايا والإعفاءات المقررة لـ "صندوق تحيا مصر" وفق القانون 84 لسنة 2015.

الفصل الرابع: الجزاءات المالية الإدارية (مواد ٧٣-٧٩)
مادة ٧٣-٧٥: لمجلس الإدارة توقيع جزاءات مالية على المخالفين للاشتراطات، مع مراعاة جسامة المخالفة وحجم الإيرادات المرتبطة بها.

مادة ٧٧-٧٩: تُشكل لجنة للتظلمات برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، ولا يجوز الطعن القضائي إلا بعد التظلم أمام هذه اللجنة.

الفصل الخامس: أعضاء الإدارة القانونية (مواد ٨٠-٨٥)
مادة ٨٠-٨١: تنظم شئونهم لائحة الجهاز، ويشترط فيهم القيد بنقابة المحامين وفق المسميات الوظيفية بالجدول المرفق.

مادة ٨٤: تتولى الإدارة القانونية المرافعة ومباشرة الدعاوى والتحقيقات الإدارية.
الفصل السادس: أحكام عامة (مواد ٨٦-٩٨)
مادة ٨٧: لا تسري قوانين قطاع الأعمال العام على شركات الجهاز، ويجوز منحها أصولاً بالمجان لأغراض قومية بقرار رئاسي.

مادة ٨٩: لا تسري على الجهاز قوانين أيلولة الفائض للخزانة، ولكن يجوز بقرار رئاسي تحديد نسب (١٠% من فائض المناطق، و٧% من عوائد الصندوق السيادي)
مادة ٩١: تلتزم كافة جهات الدولة بتزويد الجهاز بالبيانات والإحصاءات اللازمة لمباشرة مهامه.

مادة ٩٢: يجوز للجهات العامة إنابة الجهاز في الإشراف على أملاكها أو إدارتها بروتوكول تعاون
مادة ٩٧: يشمل نطاق عمل الجهاز قطاعات: الزراعة، الثروة الحيوانية، الصناعة، اللوجستيات، السياحة، الطاقة، الاتصالات، والتعليم.








قرأ أيضا:
شقق أكبر بأسعار أقل.. المستأجرون في دبي يربحون جولة جديدة
339 مليار جنيه استثمارات خاصة مستهدفة للعقارات والتشييد في 2026-2027
Short Url
حقيقة اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وإعلان أسماء الأوائل اليوم
27 يوليو 2026 12:23 م
مصر تقفز 5 مراكز في مؤشر ريادة الأعمال العالمي والقاهرة تضم 632 شركة ناشئة
27 يوليو 2026 12:02 م
أكثر الكلمات انتشاراً