السبت، 18 يوليو 2026

02:42 م

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون الأنشطة النووية والإشعاعية

الثلاثاء، 19 مايو 2026 10:15 ص

الأنشطة النووية والإشعاعية

الأنشطة النووية والإشعاعية

نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 10 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، والذي يستهدف تحديث الإطار التشريعي المنظم للأنشطة النووية والإشعاعية في مصر، وتوسيع نطاق التعريفات، وإعادة تنظيم الرسوم والاشتراطات الخاصة بالترخيص والرقابة على مختلف المنشآت ذات الصلة.

استبدال تعريف المنشآت الإشعاعية

ونص القانون على استبدال تعريف “المنشآت الإشعاعية” ليشمل مجموعة واسعة من المنشآت، من بينها منشآت التشعيع، ومنشآت إدارة ومعالجة وتخزين والتخلص من النفايات المشعة، ومنشآت إنتاج النظائر المشعة، إضافة إلى منشآت تعدين ومعالجة الخامات ذات الإشعاع المؤين، ومنشآت المعجلات الإلكترونية والأيونية، مع استبعاد المنشآت النووية وأجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من هذا التعريف.

وتضمن القانون إعادة تنظيم منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات، حيث شملت محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو تحلية المياه، ومفاعلات البحوث، والمنشآت النووية الأخرى، إلى جانب المنشآت الإشعاعية، وترخيص حيازة وتداول المواد النووية، والموافقات على الاستيراد والتصدير والنقل والعبور، مع تحديد حدود قصوى للرسوم تختلف بحسب طبيعة النشاط، وترك تحديد الفئات التفصيلية لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء.

تشديد الضوابط المتعلقة عمليات استيراد أو تصدير المواد المشعة

ونص التعديل على تشديد الضوابط المتعلقة بعمليات استيراد أو تصدير أو نقل أو الإفراج الجمركي عن المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية، حيث أوجب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة المختصة، مع استثناء أجهزة الأشعة السينية الطبية من بعض القيود، في إطار الحفاظ على مستويات أعلى من الأمان الإشعاعي والرقابة التنظيمية.

وشدد القانون العقوبات على مخالفات أحكامه، حيث نص على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامات تصل إلى 400 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، لمخالفات محددة تتعلق بالالتزامات التنظيمية والرقابية، بما يعزز من قوة الردع القانوني في هذا القطاع شديد الحساسية.

آليات الترخيص للتصنيع والتصرف في المواد المشعة

وأضاف القانون تعريفات جديدة تتعلق بـ”الأنظمة أو الهياكل أو المعدات ذات الصلة بالأمان”، و”النظائر المشعة”، و”المعجلات الإلكترونية أو الأيونية”، إلى جانب تنظيم آليات الترخيص للتصنيع والتصرف في المواد المشعة، وإقرار حق الهيئة المختصة في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، فضلًا عن إتاحة التصالح في بعض الجرائم مقابل سداد مبالغ مالية وفق ضوابط محددة، بما يضمن تسوية المخالفات دون الإخلال بحقوق الدولة.

ومن المقرر أن يُعمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليشكل خطوة تشريعية جديدة في مسار تطوير منظومة الأمان النووي والإشعاعي وتعزيز الرقابة على الأنشطة المرتبطة به في مصر.

اقرأ أيضًا:

برلماني يطالب بحذف مادة التصالح في جرائم الأنشطة النووية حفاظًا على الأمن القومي

تعزيز الرقابة ودعم العمل الطبي، نص تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة لتعديلات قانون الأنشطة النووية

Short Url

search