السبت، 18 يوليو 2026

02:40 م

تعزيز الرقابة ودعم العمل الطبي، نص تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة لتعديلات قانون الأنشطة النووية

الأربعاء، 25 مارس 2026 07:55 م

مجلس النواب

مجلس النواب

يناقش مجلس النواب في جلساته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.

يهدف المشروع الجديد إلى تذليل المعوقات التشريعية التي تواجه هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومواكبة أحدث النظم التكنولوجية العالمية لضمان أمان الأفراد والبيئة.

سد الثغرات القانونية

ووفقاً لتقرير اللجنة، فإن التعديلات جاءت لمواجهة عدة صعوبات، أبرزها "عمومية تعريف المنشآت الإشعاعية" التي كانت تسبب خلطاً في التطبيق، إضافة إلى معالجة عدم ملاءمة رسوم التراخيص الحالية التي لم تعد تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية منذ وضعها قبل نحو 9 سنوات.

كما استهدف القانون الجديد منح الهيئة صلاحية "الحجز الإداري" لاقتضاء حقوقها المالية، وتجريم التصرف في المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية دون موافقة مسبقة، وهو ما كان يمثل ثغرة أمنية ورقابية في القانون القائم.

أبرز التعديلات

أدخلت اللجنة البرلمانية تعديلات جوهرية على مشروع الحكومة لضمان الانضباط التشريعي، ومنها استثناء تراخيص أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المستخدمة في المجال الطبي من الرسوم الجديدة، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الرعاية الصحية.

كما استحدث القانون آلية لمنح تراخيص للمصنعين المصريين لتصنيع الأنظمة والهياكل والمعدات ذات الصلة بأمان المنشآت النووية، دعماً للصناعة الوطنية في هذا المجال الدقيق.

ووضعت اللجنة حداً أقصى لرسوم تراخيص محطات القوى النووية (توليد الكهرباء أو تحلية المياه) بما لا يجاوز 19 مليون جنيه، التزاماً بالمحددات الدستورية.

وحدد القانون رسماً لا يقل عن 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الحرة للموافقة على العبور الجوي أو المرور البري أو البحري للمواد المشعة عبر الأراضي المصرية.

فتح باب "التصالح" والرقابة الصارمة

كما تضمن القانون مادة مستحدثة (المادة 110) تمنح رئيس مجلس إدارة الهيئة الحق في التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها، شريطة إزالة أسباب المخالفة وسداد مبالغ مالية تتدرج قيمتها حسب مرحلة الدعوى الجنائية (قبل الإحالة، أو أثناء المحاكمة، أو بعد الحكم البات).

وفي المقابل، شدد القانون العقوبات (المادة 108) بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 400 ألف جنيه لمخالفي ضوابط حيازة وتداول المواد المشعة أو استيرادها دون موافقة الهيئة.

رأي اللجنة

وأكدت اللجنة في تقريرها أن هذه التعديلات لا ترتب أي أعباء مالية على المواطن البسيط، بل تعزز من كفاءة هيئة الرقابة النووية في حماية الأمن القومي الإشعاعي، وتدعم البرنامج النووي السلمي المصري، خاصة مع المضي قدماً في مشروع محطة الضبعة.

Short Url

search