الأربعاء، 11 مارس 2026

04:53 م

استحداث 50 مادة جديدة بتعديلات قانون حماية المنافسة لضبط السوق المصري

الأربعاء، 11 مارس 2026 03:27 م

احمد ابو هشيمة رئيس لجنة اللجنة الاقتتصادية بمجلس الشيوخ

احمد ابو هشيمة رئيس لجنة اللجنة الاقتتصادية بمجلس الشيوخ

واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور ممثلين عن الحكومة، البنك المركزي، هيئة الرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة.   

وقال النائب حسام سعيد عضو اللجنة أن التعديلات تضمنت استحداث 50 مادة جديدة ليصل عدد مواد مشروع القانون إلى 82 مادة مقسمة في  7 أبواب.

وأضاف على هامش الاجتماع اليوم، أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة، حيث نص القانون على اعتبار الجهاز جهة رقابية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع رئيس الجمهورية مباشرة، بدلا عن مجلس الوزراء كما في القانون الحالي  ويتمتع الجهاز بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

وتمنح التعديلات مجلس إدارة الجهاز، لأول مرة منذ إنشائه، سلطة فرض جزاءات مالية إدارية مباشرة على الأشخاص الاعتبارية مع تغليظ الغرامات المالية دون انتظار أحكام قضائية، مما يسرع من وتيرة حماية السوق من 

ويستهدف القانون حماية السوق والكيانات الصغيرة حيث تم إعادة تعريف «السيطرة»  حيث تتحقق السيطرة عند الاستحواذ على 50% فأكثر من السوق المعنية، أو عند قدرة الشخص على إحداث تأثير فعال فى الأسعار أو حجم المعروض وتضمنت التعديلات لأول مرة التحول إلى نظام الجزاءات الإدارية وزيادة قيمتها بشكل كبير،

ويمنح مشروع القانون   مجلس إدارة الجهاز سلطة فرض جزاءات مالية إدارية مباشرة على الأشخاص الاعتبارية، مع فصلها عن العقوبات الجنائية التي تختص بها المحاكم، وإجراء زيادة كبيرة فى قيمة الغرامات،.

وتم استحداث غرامة جديدة لتيسير عمل الجهاز لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 250 ألف جنيه لكل من امتنع بعذر غير مقبول تقدره المحكمة عن الحضور للجهاز متى علم بطلب الجهاز له، وكان ضروريا لأداء عمل الجهاز، وأيضا معاقبة بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 مليون جنيه لكل من امتنع عن الالتزام بتنفيذ قرارات الجهاز الخاصة بالإجراءات التصحيحية والتدابير المؤقتة.

و حسم مشروع القانون تداخل الصلاحيات بين الجهات الرقابية الأخرى حيث نصت المادة 37 صراحة على أن البنك المركزي المصري هو المنوط به مباشرة سلطات الجهاز بالنسبة للبنوك، للحفاظ على خصوصية القطاع المصرفي، ولكن أجازت  لرئيس مجلس إدارة الجهاز، بالاتفاق مع رئيس البنك المركزي، ندب عدد كافٍ من الخبراء أو المحاسبين للقيام بمهام فنية محددة تتعلق بفحص ممارسات معينة، وذلك للاستفادة من الكوادر الفنية المتخصصة لدى البنك المركزي.

Short Url

search