الجمعة، 13 فبراير 2026

02:51 م

90 يومًا مهلة إخطار ونظام تصالح جديد، ماذا تغير في سجل المستوردين؟

الجمعة، 13 فبراير 2026 01:13 م

مجلس النواب

مجلس النواب

نور على

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

أبرز ملامح مشروع القانون

1- سداد رأس المال بالعملات الأجنبية.
السماح بأن تكون مبالغ رأس المال أو القيم المطلوبة للقيد بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، التي يقبلها البنك المركزي، بدلًا من قصرها على الجنيه المصري، ويستهدف التعديل تيسير القيد أمام الشركات التي رأسمالها مُسدد بعملة أجنبية.


2- الاكتفاء بالسداد النقدي للتأمين.
معالجة مشكلة انتهاء صلاحية خطابات الضمان المصرفية الخاصة بمبلغ التأمين، والاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين لتفادي تعطيل القيد أو الشطب.

فلوس


3- إعادة القيد عند تغيير الشكل القانوني.
استحداث مادة (4 مكررًا) تجيز إعادة قيد الشركات حال تغيير شكلها القانوني أو رقم تسجيلها، واعتبار ذلك تعديل بيانات وليس شطبًا من السجل، حفاظًا على استمرارية النشاط.


4- منح الورثة حق استمرار القيد.
أتاح للورثة إعادة القيد خلال عام من تاريخ وفاة المستورد، ويشترط تأسيس شركة جديدة لمزاولة نفس النشاط.


5- مد مهلة الإخطار إلى 90 يومًا.
زيادة مهلة إخطار الجهة المختصة بأي تعديل في البيانات من 60 يومًا إلى 90 يومًا، وعدم توقيع الغرامة إلا بعد انقضاء هذه المدة دون إخطار.


6- استحداث نظام للتصالح.
منح الجهة المختصة حق التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وإتاحة التصالح قبل رفع الدعوى، أو بعدها، أو حتى بعد صدور حكم بات، مقابل سداد مبالغ محددة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة.


7- تعديل اللائحة التنفيذية.
إلزام الوزير المختص بتعديل اللائحة التنفيذية خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، واستمرار العمل باللائحة الحالية لحين صدور التعديلات بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.

Short Url

search