الأربعاء، 11 فبراير 2026

07:52 م

القيد بالعملات الأجنبية وتيسيرات خاصة لشركات الورثة، ننشر تعديلات سجل المستوردين النهائية

الأربعاء، 11 فبراير 2026 06:02 م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

مجلس النواب - صورة أرشيفية

نادية حسني

انتهت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري، من حسم تعديلات قانون سجل المستوردين، واعدت تقريرها النهائي بشأنه تمهيدا لعرضه في اقرب جلسة العامة.

وتستهدف تعديلات القانون حل إشكاليات أفرزها الواقع العملي لتطبيق القانون الأخير، الأمر الذي تطلب تدخلاً تشريعيًا مرة أخري لتعديل بعض أحكام هذا القانون، خاصة فيما يتعلق بشروط القيد في سجل المستوردين للأشخاص الطبيعيين، وشركات الأشخاص ذات المسؤولية المحدودة، وشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، حيث تبين للجهة المختصة أن العديد من الشركات يتكون رأس مالها من العملات الأجنبية، بالإضافة لمعالجة مسألة رغبة الورثة في قيد شركة مورثهم بالسجل التجاري، وحجم الأعمال والإقرار الضريبي، بشرط أن يكون غرض الشركة الأساسي هو ممارسة ذات نشاط مورث مؤسسي الشركة.

واستقرت اللجنة علي حذف المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنص على أن "تُحذف عبارة أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل الواردة بالفقرة الأولى من المادة 2 مكرر وعبارة و9 الواردة بالمادة 12 من القانون رقم 121 لسنة 182 المشار إليها “تسهيلا على المستوردين، فضلا عن بعض التعديلات البسيطة لإحكام الصياغة”.

مشروع تعديلات قانون المستوردين

وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديلات قانون المستوردين كما وافقت عليه اللجنة :

قرار رئيس مجلس الوزراء

بمشروع قانون

رئيس مجلس الوزراء

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ في شأن سجل المستوردين

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قانون العقوبات

وعلى القانون المدني

وعلى قانون الإجراءات الجنائية

وعلى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري

وعلى القانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية

وعلى القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ في شأن السجل التجاري

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱

وعلى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر

بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹۸۲

وعلى القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ في شأن سجل المستوردين

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹

وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸لسنة ٢٠١٩

وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠

وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى

وبعد أخذ رأى البنك المركزي المصري

مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:

المادة الأولى

تضاف إلى القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ في شأن سجل المستوردين المواد (۲) فقرة أخيرة) و (٤) مكرراً) و (۷) فقرة أخيرة) و (۱۰) بند (۳) ، و (۱۲) مكرراً)، نصوصها الآتية:

مادة (٢) فقرة أخيرة

وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في تلك المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل

مادة (4) مكررًا

مع عدم الإخلال بحكم المادتين ٢ و ٤ من هذا القانون للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

مادة (7) فقرة أخيرة

ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (۲) من هذا القانون.

مادة (۱۰) بند ۳

من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (٤) من هذا القانون

مادة (۱۲) مكررًا

للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد (۸، ۱۰ ، (۱۱) من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي

قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.

بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.

بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

المادة الثالثة

يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

Short Url

search