-
بشرى لأصحاب المعاشات.. زيادة المعاش مرتين في 2026 ورفع الحد الأدنى لـ 1755 جنيها
-
تبكير صرف مرتبات الموظفين بمناسبة أعياد الميلاد والفطر، المواعيد
-
أكثر 10 دول عربية تأسيسًا للشركات في مصر 2025، السعودية واليمن في الصدارة
-
نتيجة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، دوائر الشرقية والإسماعيلية (الأسماء)
موعد تطبيق العقوبات الجديدة لسرقة الكهرباء بعد تعديل القانون.. اعرف التفاصيل
الخميس، 25 ديسمبر 2025 11:46 ص
الكهرباء
شهدت الأيام الأخيرة حالة جدل كبيرة حول التعديلات الجديدة لقانون الكهرباء والتي تغلظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، وتضع عقوبات رادعة ضد الموظفين بقطاع الكهرباء الذين يتورطون في تسهيل الاستيلاء على التيار الكهربائي.
ويتساءل العديد من المواطنين عن موعد تطبيق العقوبات الجديدة بقانون الكهرباء بعد إضافة التعديلات المطروحة والتي ناقشها ووافق عليها مجلس الشيوخ يوم الأحد الماضي، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015.
الضوابط القانونية المنظمة لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء
وفقا للإجراءات القانونية واللائحية في مناقشات مشروعات القوانين، فإن مشروع القانون المحال من الحكومة يقدم أولا إلى مجلس النواب والذي بدوره قد يحيله إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه، وهو ما تم حتى الآن بشأن تعديلات قانون، الخطوة التالية أن مجلس الشيوخ يعد تقريرا بشأن ما انتهى إليه في مشروع القانون من صياغة نهائية بعد المناقشات، ويتم إرساله إلى مجلس النواب.
وفي ظل قرب انتهاء مدة مجلس النواب الحالي في الفصل التشريعي الثاني والتي تنتهي يوم 11 يناير 2026، أي بعد 17 يوما تقريبا، فإن تعديلات قانون الكهرباء تنتظر مجلس النواب الجديد الجاري إجراء الانتخابات في الفترة الحالية لتشكيله ومن المقرر أن تعلن نتيجة آخر جولة إعادة فيها يوم 10 يناير المقبل، وبعد انعقاد المجلس الجديد سيشهد المجلس إجراء انتخابات على منصب رئيس المجلس ثم وكيلي المجلس، ثم يشهد تشكيل اللجان النوعية وإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان، وبعد ذلك تبدأ اللجان في الانعقاد لمناقشة خطط عملها خلال دور الانعقاد الأول ومناقشة الموضوعات المحالة إليها.
وبالتالي فإن تعديلات قانون الكهرباء الجديدة ستستغرق أشهر قليلة حتى يتم مناقشتها في مجلس النواب، وسيتم أولا مناقشتها داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والاسترشاد بتقرير مجلس الشيوخ عند المناقشة، وتعد اللجنة التشريعية تقريرها النهائي للعرض على الجلسة العامة للمجلس، ليتم مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة بحضور الحكومة وقد يتم إدخال تعديلات عليه في ضوء ما ستنتهي إليه المناقشات، ويتم الموافقة عليه نهائيا إذا قرر المجلس ذلك، وعندئذ سيحال إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وكل هذه الخطوات قد تستغرق عدة أشهر للانتهاء منها، وهو ما يعني أن تعديلات قانون الكهرباء لن تقر حاليا وسيتم استمرار العمل بالعقوبات المعمول بها في القانون الحالي لحين إقرار التعديلات الجديدة.
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أشارت إلى أنه يعد قطاع الكهرباء أحد الأعمدة الرئيسة التي يقوم عليها البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ورافدا أساسيا لضمان انتظام المرافق العامة واستقرار خدماتها، ومحركا رئيسيا لوتيرة التنمية. وقد شهد هذا القطاع في العقود الأخيرة توسعا كبيرا بفعل تنوع الأنشطة الاقتصادية واتساع العمران الأمر الذي استلزم - دوما - تطوير الإطار التشريعي المنظم له بما يحقق كفاءة التشغيل ويحافظ على الموارد العامة ويصون حقوق المتعاملين معه.
ووأوضحت أنه لما كان مرفق الكهرباء بطبيعته مرفقًا حيويا لا يحتمل تعطيلا ولا اضطرابا، ويعتمد في أدائه على انتظام دقيق في الإدارة والتشغيل والرقابة، فقد أصبح لزاما إحكام قواعده القانونية بما يضمن حماية شبكاته ومعداته ويحول دون أي عبث أو اعتداء أو استغلال غير مشروع سواء صدر ذلك عن بعض العاملين في هذا المرفق ، أم عن المنتفعين بالخدمة ولا سيما في ضوء ما كشف عنه الواقع المعاصر من أساليب مستحدثة للتحايل على منظومة القياس أو الحصول على التيار الكهربائي بغير حق، وهي ممارسات تلحق بالمرفق خسائر مالية جسيمة، وتنعكس سلبا على جودة الخدمة واستدامتها، وفي ضوء هذه المعطيات جاء مشروع القانون المعروض متضمنا حزمة من التعديلات التي تستهدف حماية التيار الكهربائي وصيانة موارده، من خلال تحديد مسؤوليات واضحة، وفرض جزاءات منضبطة، واستحداث آليات للتصالح، وذلك كله بما يضمن تحقق توازن دقيق بين مقتضيات الردع العام والخاص، ومتطلبات صون الحقوق المالية للمرفق والجهات المرخص لها، ومبادئ الملاءمة القضائية والعدالة التصالحية، من غير إخلال باستمرارية المرفق أو كفاءة أدائه.
فلسفة وأهداف مشروع القانون
تقوم الفلسفة التشريعية والأهداف العامة لمشروع القانون على ضرورة تطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من انتشار هذه الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما ترتب عليها من أضرار مالية وفنية تمس سلامة الشبكات وكفاءة المرفق.
وفي هذا السياق، جاء مشروع القانون مستهدفا مواءمة السياسة الجنائية مع متطلبات الواقع الفني والاقتصادي، وتبني أدوات تشريعية أكثر فاعلية في مواجهة السلوكيات التي تخل بحقوق المرفق والمتعاملين معه وتوفير حماية فعالة للشبكات والمهمات، وصيانة الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة والجهات المرخص لها في مجالات إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها.
ويتحقق ذلك من خلال مجموعة من الآليات، في مقدمتها:
تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي أو تسهيله، بما يتناسب مع جسامة الفعل وأضراره الاقتصادية والفنية.
إحكام ضبط صور السلوك الإجرامي المستحدث، ولا سيما ما يتصل بالتدخل العمدي في المعدات أو المهمات الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء بغية الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي.
استحداث نظام تصالح متكامل يدعم استدامة المرفق، ويشجع المخالفين على سداد المستحقات الواجبة عليهم، وفق مقابل متدرج يرتبط بمراحل الدعوى.
وبذلك تعكس التعديلات المطروحة فلسفة تشريعية تستجيب للتطورات العملية، وتضع حماية المرفق وضمان كفاءته في صدارة الاعتبارات، في إطار من التوازن بين الردع والعدالة التصالحية، وبما يعزز انتظام خدمة الكهرباء باعتبارها أحد المرافق الحيوية.
جاء مشروع القانون في ثلاث مواد:
المادة الأولى: انصبت هذه المادة على إعادة بناء الإطار العقابي المنصوص عليه بالمادتين (70) و (71) من قانون الكهرباء، وذلك من خلال تشديد المسؤولية القانونية على المكلفين بالعمل في أنشطة الكهرباء وتغليظ العقوبات المقررة على أفعال الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، بما يعكس خطورة هذه الجرائم وتطور أساليب ارتكابها، وذلك كما يلي:
عقوبة الموظف المتورط في سرقة الكهرباء
المادة (70) عنيت بضبط مسؤولية المكلفين بالعمل في أنشطة الكهرباء؛ إذ شددت العقوبة المقررة بحق المكلفين بالعمل في تلك الأنشطة أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها في ثلاث حالات جوهرية، وهي توصيل التيار الكهربائي بالمخالفة لأحكام القانون - عدم المبادرة إلى الإبلاغ عن وقوع مخالفة توصيل التيار الكهربائي رغم العلم بها - الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مسوغ قانوني، وفضلاً عن ذلك، أقرت المادة مضاعفة العقوبة في حالة العود، وألزمت المحكوم عليه - وجوبا - برد مثلي قيمة استهلاك التيار المستولى عليه في حالة التوصيل المخالف للتيار الكهربائي.
عقوبة سرقة الكهرباء بعد تغليظها
المادة (71) عمدت إلى تشديد العقوبة المقررة لجريمة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، مع النص على مضاعفة العقوبة في حالة العود كما استحدثت المادة ظرفين مشددين للعقوبة يعكسان تطور الأساليب الإجرامية أو خطورتها، بحسب الأحوال، وهما:
- وقوع الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بالإنتاج أو النقل أو التوزيع.
- ارتباط جريمة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي بالجريمة المنصوص عليها في المادة (68) من القانون، وما يترتب على هذا الارتباط من انقطاع التيار الكهربائي، فجعلها المشرع في هذه الحالة جناية عقوبتها السجن.
كما ألزمت المادة المحكوم عليه - وجوبا - برد مثلي قيمة الاستهلاك، إلى جانب سداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله متى كان لذلك مقتض، ضماناً لاسترداد حقوق المرفق كاملة.
المادة الثانية تضمنت استحداث مادة جديدة برقم (71) مكرراً)، انطوت على إطار تشريعي متكامل ينظم التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمادتين (70) و (71) الفقرتين الأولى والثانية، ويضع آلية واضحة للتدرج في مقابل التصالح بحسب المرحلة الإجرائية التي بلغتها الدعوى الجنائية، كما يلزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه من المعدات أو المهمات أو الأجهزة إذا نجم عن الجريمة إتلاف، مع وجوب مضاعفة مقابل التصالح في حالة العود ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم، مع تخويل النيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء فترة التنفيذ.
المادة الثالثة تضمنت نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نص مواد مشروع تعديل قانون الكهرباء
(المادة الأولى)
يستبدل بنصي المادتين (70، 71) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، النصان الآتيان:
مادة (70)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
2- العلم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل التيار الكهربائي ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
3- الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى من هذه المادة، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
مادة (71)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (68) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وإذا ترتب على الارتباط المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي.
(المادة الثانية)
يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم (71) مكرراً)، نصها الآتي:
مادة (71) مكرراً)
يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (70) و (71) الفقرتين الأولى والثانية من هذا القانون، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وإذا ترتب على هذه الجرائم استيلاء على التيار الكهربائي، فلا يتم الصلح إلا بعد سداد مقابل استهلاك التيار المستولى عليه، على النحو الآتي:
1- سداد كامل قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة.
2. سداد ما لا يجاوز مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، إذا تم السداد بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات فيها.
3- سداد ما لا يجاوز ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه إذا تم السداد بعد صيرورة الحكم باتا.
وفي جميع الأحوال، يلتزم طالب الصلح بأداء نفقات إعادة الشيء إلى أصله، وبقيمة ما لحق بالمعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء من إتلاف، إن كان لذلك مقتضى.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
Short Url
نتيجة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، محافظة المنوفية (الأسماء)
25 ديسمبر 2025 03:05 م
"السياحة" تغلق موقعًا إلكترونيًا مزيفًا لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير، تفاصيل
25 ديسمبر 2025 02:53 م
نتيجة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، أسماء الفائزين في القليوبية
25 ديسمبر 2025 02:52 م
أكثر الكلمات انتشاراً