الأربعاء، 26 نوفمبر 2025

05:06 م

تشريع جديد لكسر الاحتكار، اقتصادية الشيوخ تناقش تعديلات قانون حماية المنافسة

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 03:22 م

مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

نور على

تواصل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تمهيدًا لإعداد تقرير نهائي وعرضه على الجلسة العامة.

وأكدت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن التعديلات المقترحة تأتي اتساقًا مع أحكام الدستور المصري لعام 2014، خاصة المواد (215، 216، 217) التي أرست إطارًا متكاملًا لعمل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومنحتها استقلالًا فنيًا وماليًا وإداريًا لضمان الحياد والنزاهة والفاعلية.

 ويأتي هذا المشروع التزامًا بهذا التوجيه الدستوري، ودعمًا لممارسة النشاط الاقتصادي في بيئة تتسم بالشفافية والمنافسة الحرة.

وأوضحت المذكرة أن المشروع يمثل تطويرًا للقانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من الحاجة إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتحديث أدوات إنفاذ القانون بما يتماشى مع المعايير الدولية، وبما يحقق التوازن بين حرية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وفق المادة (27) من الدستور، وبين دور الدولة في منع الاحتكار وحماية السوق من التشويه والانحراف.

ومن أبرز ما تضمنه المشروع:

  • مشروع القانون نص ولأول مرة على منح جهاز حماية المنافسة سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة، على غرار بعض النظم القانونية المتقدمة، بما يعزز الردع ويضمن سرعة التعامل مع الانحرافات السوقية، مع الفصل بين الجزاءات الإدارية والعقوبات الجنائية.
  • تنظيم اختصاصات الجهاز ونظام عمله وشؤون أعضائه بما يكفل الحيدة والاستقلال تنفيذًا للمادة (216) من الدستور.

وجاء مشروع القانون في سبعة أبواب رئيسية كالتالي:

الباب الأول: الأحكام العامة

يتضمن التعريفات الأساسية وتحديد نطاق تطبيق القانون، بحيث يشمل الأفعال المرتكبة داخل الدولة، وكذلك الأفعال الخارجية التي ينتج عنها أثر ضار بالمنافسة داخل السوق المصري.

الباب الثاني: الممارسات الضارة بالمنافسة

يعالج الاتفاقات الأفقية بين المتنافسين والرأسية بين الموردين والموزعين، ويحدد حالات السيطرة والممارسات المحظورة المرتبطة بها، كما يضع ضوابط الإعفاء من الحظر إذا كانت الممارسات تسهم في كفاءة اقتصادية تحقق منفعة للمستهلك تفوق آثارها على المنافسة.

الباب الثالث: التركزات الاقتصادية

يحدد صور التركز الخاضعة للإخطار، ويحظر التركزات التي تؤدي إلى سيطرة مفرطة أو تقييد جوهري للمنافسة، كما ينظم آليات التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يتعلق بالتركزات داخل نطاق اختصاصها.

الباب الرابع: الإجراءات التصحيحية والجزاءات الإدارية

يبين ضوابط توقيع الجزاءات وآجال تقادمها وإجراءات التظلم منها، كما ينظم اللجنة المختصة بالنظر في تلك التظلمات بما يضمن التوازن بين فاعلية الجهاز وضمانات المخاطبين بالقانون.

الباب الخامس: جهاز حماية المنافسة

يحدد أهداف الجهاز واختصاصاته وتشكيل مجلس إدارته وآليات اتخاذ القرارات، إلى جانب تنظيم موارده المالية، كما يتناول تشكيل واختصاصات اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي لضمان اتساق السياسات العامة مع مبادئ المنافسة الحرة.

الباب السادس: أعضاء الجهاز

يفصل أوضاع أعضاء الجهاز وضمانات استقلالهم، وشروط شغل الوظائف الرقابية وطرق التعيين والتقييم والترقية والأجور، بما يعزز استقلالهم وحيدتهم.

الباب السابع: العقوبات الجنائية

يتناول العقوبات المقررة للجرائم التي يرتكبها أشخاص طبيعيون، بما يحقق الانسجام بين النظامين الإداري والجنائي، ويضمن تناسب العقوبة مع جسامة الفعل.

اقرأ أيضًا:

"طاقة الشيوخ" توافق مبدئيا على تعديل قانون التأمينات لرفع القسط السنوي للمالية إلى 238.5 مليار

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

Short Url

search