وزير العمل يصدر ضوابط جديدة لتشكيل أجهزة السلامة والحد من مخاطر بيئة العمل
الإثنين، 19 أكتوبر 2026 04:36 م
وزارة العمل- أرشيفية
سمر أبو الدهب
نشرت جريدة «الوقائع المصرية» في عددها رقم 225 تابع (أ) الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2026، القرار الوزاري رقم 249 لسنة 2026 الصادر عن وزير العمل حسن رداد، بشأن تحديد المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل واللجان المختصة.
تعريفات الأحكام العامة وتصنيفات خطورة المنشآت
تضمنت المادة الأولى من القرار، تعريفات تفصيلية تشمل المنشأة والفرع وموقع العمل، إلى جانب تصنيف المنشآت حسب درجة الخطورة إلى منشآت عالية الخطورة، ومتوسطة الخطورة، ومحدودة الخطورة، كما حددت المادة تعريفات النقاط العمياء في أماكن العمل، والقيادة الآمنة، والوزارة، والجهة المختصة، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
نطاق سريان القرار والتزامات أصحاب الأعمال
نصت المادة الثانية، على سريان أحكام القرار على المنشآت وفروعها التي يعمل بها خمسون عاملًا فأكثر، بغض النظر عن نمط علاقة العمل، وفي ذات السياق، حددت المادة الثالثة التزامات صاحب العمل أو المدير المسؤول، بتوفير بيئة عمل آمنة، ووضع سياسة معتمدة للسلامة والصحة المهنية، والامتثال للتشريعات والقرارات ذات الصلة، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذها.

مهام أجهزة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت
أوجبت المادة الرابعة، إنشاء جهاز وظيفي متخصص للسلامة والصحة المهنية يتناسب حجمه مع حجم المنشأة ودرجة خطورتها وعدد عمالها، كما حددت المادة الخامسة مهام هذا الجهاز.
وتشمل مهام الجهاز تنفيذ سياسة السلامة، ووضع المواصفات الفنية لمعدات الوقاية الشخصية، ودراسة وتتبع الأنشطة والعمليات الإنتاجية للوقاية من المخاطر، ومتابعة الصيانة الدورية، ورصد ومكافحة التحرش والعنف والتنمر، ومعاينة الحوادث والأمراض المهنية لإعداد التقارير الفنية اللازمة لتلافيها.
تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتنظيم أعمالها
نظمت المواد من السابعة وحتى الثامنة عشرة، قواعد تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشآت التي يعمل بها خمسون عاملًا فأكثر، برئاسة صاحب العمل أو من يفوضه وعضوية رؤساء أقسام العمل، ومسؤول الحماية المدنية، وطبيب المنشأة إن وجد، ورئيس جهاز السلامة والصحة المهنية عضوًا ومقررًا، وممثلي العمال، مع مراعاة تمثيل ذوي الإعاقة، كما تختص اللجنة بتقديم المقترحات وحفظ محاضر الجلسات في سجل خاص معتمد من مكتب السلامة المهنية المختص.
برامج التدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة
ألزمت المادتان التاسعة عشرة والعشرون، المنشآت بتدريب الكوادر الفنية وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية، بما يشمل التدريب الأساسي والمتقدم والنوعي والمتخصص.
وتتولى وزارة العمل والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية والجهات المرخص لها، تنفيذ برامج التدريب، مع ضرورة تجديد التدريب المتقدم والتخصصي كل عامين، على أن يُلغى القرار الوزاري السابق رقم 134 لسنة 2003 بهذا الشأن، وفقًا للمادة الحادية والثلاثين.
اقرأ أيضًا:-
مجلس النواب يعود للانعقاد في 26 أكتوبر بعد انتهاء جلسته السرية الثانية
Short Url
القضاء يحدد موعد النظر في الطعن على «شريحة العداد الكودي»
19 أكتوبر 2026 10:35 م
رسالة مؤثرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لبابا الفاتيكان (ماذا قال؟)
19 أكتوبر 2026 09:35 م
شعبة الألبان توجه تحذيرات للمستهلكين بشأن الجودة والفائدة الصحية
19 أكتوبر 2026 07:43 م
أكثر الكلمات انتشاراً