الإثنين، 28 سبتمبر 2026

12:56 م

سهم بـ100 قرش.. التموين توضح قواعد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

الإثنين، 28 سبتمبر 2026 10:44 ص

وزارة التموين

وزارة التموين

هدير جلال

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، والإدارة العامة لمتابعة شئون التعاونيات الاستهلاكية، القواعد المنظمة لعمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنزلية «الفئوية»، وفقًا لملخص عقود التأسيس والنظم الداخلية للجمعيات المسجلة لدى الإدارة العامة.

وتنص اللائحة الداخلية على أن مدة هذه الجمعيات غير محددة، وتبدأ من تاريخ نشر ملخصات عقود تأسيسها في الوقائع المصرية، فيما تتمثل أنشطتها في توفير الاحتياجات الاستهلاكية لأعضائها من المأكل والملبس وغيرها، من خلال شراء السلع بالجملة وبيعها للأعضاء.

شروط العضوية في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

وتقبل الجمعيات في عضويتها كل من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 109 لسنة 1975 والمادة 15 من النظام الداخلي، بينما تكون مسؤولية أعضاء الجمعيات محددة بقيمة أسهم كل عضو.

وتزول صفة العضوية وفقًا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 109 لسنة 1975 والمادة 16 من النظام الداخلي للجمعية.

انتخاب مجالس الإدارة

وأوضحت اللائحة أن مدة العضوية في مجلس الإدارة تبلغ 3 سنوات، ويتم انتخاب المجلس من خلال الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الأعضاء الذين تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة، وذلك وفقًا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 109 لسنة 1975 والمادة 21 من النظام الداخلي.

التعامل مع غير الأعضاء

ويقتصر تعامل هذه الجمعيات بشكل أساسي على أعضائها، مع السماح لها استثناءً بالتعامل مع غير الأعضاء في بعض الحالات، من بينها قبول الودائع، على أن يكون سعر الفائدة عليها أقل من سعر الفائدة المقرر للأعضاء.

كما يجوز للجمعيات تقديم السلع والخدمات بسعر السوق في حالة وجود فائض عن احتياجات الأعضاء، بشرط ألا يتعارض ذلك مع مصالحهم.

موعد السنة المالية للجمعيات

وتبدأ السنة المالية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، وفي نهاية السنة المالية تعتمد مجالس إدارات الجمعيات حساباتها وفقًا للكيفية المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 109 لسنة 1975 والمادة 29 من النظام الداخلي.

قواعد الجمعيات العمومية

وتُعقد الجمعيات العمومية، سواء كانت سنوية أو طارئة أو استثنائية، وتتم إجراءات التصويت فيها وفقًا لأحكام المواد من 37 إلى 45 من القانون رقم 109 لسنة 1975، إلى جانب المواد من 38 إلى 48 من النظام الداخلي.

رأس مال الجمعيات وقيمة الأسهم

وأشارت اللائحة إلى أن رأس مال هذه الجمعيات غير محدود، وتبلغ قيمة السهم الواحد 100 قرش، مع حد أدنى يبلغ 10 أسهم للعضو الواحد، على أن يتم سداد قيمة الأسهم بالكامل وقت الاكتتاب.

حل وتصفية الجمعيات

وتحل الجمعية وتتم تصفية أموالها وفقًا لأحكام المواد من 78 إلى 84 من القانون رقم 109 لسنة 1975، وكذلك المواد من 55 إلى 58 من النظام الداخلي.

ويأتي ذلك وفقًا لملخص اللائحة الداخلية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنزلية «الفئوية» المسجلة بالإدارة العامة لمتابعة شئون التعاونيات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2026.

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء: مستمرون في تدقيق بيانات بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

التموين تدرس فرص استثمارية جديدة لتنمية موارد «المساعدات الأجنبية»

وزير التموين يبحث تكلفة الخبز السياحي والفينو وتوافر الدقيق بالأسواق مع أطراف المنظومة

الدقيق يقفز لـ21.5 ألف جنيه.. رئيس شعبة المخابز يكشف مصير الأسعار

طرح 30 سلعة بأسعار مخفضة.. إليك القائمة

Short Url

search