الإثنين، 29 يونيو 2026

08:40 م

"موت وخراب ديار".. برلمانية تطالب بإلغاء ضريبة التصرفات العقارية على الورثة ووزير المالية يرد

الإثنين، 29 يونيو 2026 05:49 م

وزير المالية

وزير المالية

طالبت النائبة سناء السعيد، بإلغاء فرض ضريبة التصرفات العقارية على الورثة، قائلة :" ليه بنفرضها على الوارث هو هيبقى موت و خراب ديار ".

كما طالب أحد النواب بإعفاء الضريبة بالنسبة للوارث قائلا إنها تصرفات لا تتسم بالاحتراف وليست بغرض الاتجار ولا تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، مما يحفز علي تسجيل العقارات وإعفاء الوارث من هذه الضريبة، سوف تفرض على سبب كسب الملكية وكلها تصرفات ليست بغرض الاتجار وتم وضع عليها ضريبة بنسبة 2.5%.

وعلق أحمد كجوك وزير المالية:" الوارث لا يخضع لأي ضريبة من الأساس بسبب انتقال الورث له، ولكن لو تصرف في العقار وتربح به يخضع للضريبة". 

وردا على المطالبة باستبدال لفظ التصرف بـ"البيع " أضاف "كجوك":" النص الذي وضعته اللجنة هو نص مميز ونطلب استبدال في المادة في الفقرة الثانية من بيع إلي تصرف لان لفظ التصرف هو الدارج والنص الاشمل والتصرف فيه مرونة في التنفيذ".

وتفرض ضريبة بسعر (2.5⁒) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، مهما تعددت التصرفات، سواء انصب التصرف على هذه العقارات أو الأراضي بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على بيع الوارث العقارات أو الأراضي التي آلت إليه بطريق الميراث، سواء بحالتها أو بعد تشييد منشآت عليها لاستخدامه الخاص، وكذلك بيع العقارات المبينة أو الأراضي المشار إليها التي تملكها البائع، سواء بحالتها أو بعد تشييد منشآت عليها لاستخدامه الخاص، ولو تعددت تصرفاته فيها.

ولا تُعد التصرفات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة احترافاً، ما لم يثبت للمصلحة أن هذه التصرفات قد تمت على وجه الاحتراف بقصد الاتجار وتحقيق الربح طبقاً لحكم المادة (19/ البند7) من هذا القانون. 

ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ستين يوماً من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.

وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالبيع أو الوصية أو التبرع أو بالهبة، لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً. 

إقرأ ايضا:
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026
 

Short Url

search