-
معركة السماء الأوروبية.. تعويضات الركاب تشعل أزمة في قطاع الطيران
-
850 مواطنًا خارج «التموين».. «الشعبة» توضح تفاصيل تقليل وزن رغيف الخبز لـ70 جرام
-
الأراضي المستصلحة تقفز 230% خلال 7 سنوات.. المشروعات الزراعية تضع مصر على طريق الاكتفاء الذاتي
-
3 ملفات تحاصر الذهب عالميًا.. وهذه السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة
ثورة بـ ترانزيت الموانئ المصرية.. تعديلات على قانون الجمارك للسماح بتخزين البضائع العابرة
السبت، 20 يونيو 2026 11:29 ص
ترانزيت الموانئ المصرية
نادية حسني
تبذل الحكومة مجهودات قوية بملف تعديل القوانين والتشريعات لجذب المستثمرين، وفي إطار ذلك أجرت تعديلات على قانون الجمارك الجديد يناقشه مجلس النواب والذى انفرد بنشر نصوصه “إيجي إن”، موضحاً كافة تفاصيله.
السماح بتخزين البضائع العابرة “الترانزيت”
ويلقي “إيجي إن” الضوء على بند السماح بتخزين البضائع العابرة (الترانزيت)، ضمن بنود تعديلات قانون الجمارك الجديد، والذى تم استحداث مادة جديدة برقم (25) مكرراً، بما من شأنه السماح بتخزين البضائع العابرة (الترانزيت) المنصوص عليها بالمادة (25) من القانون لمدة مؤقتة داخل البلاد، ثم استكمال رحلتها للخارج، إلى ذات الوجهة أو أي وجهة أخرى، بحالتها أو بعد إجراء بعض العمليات الصناعية البسيطة عليها بمعرفة المراكز التي يرخص لها بذلك، بهدف تشجيع وتعزيز تجارة الترانزيت بما يسهم في تشجيع الشركات العالمية على إنشاء مراكز بمصر لتداول التجارة العالمية وإعادة توزيع الأصناف الواردة إليها مع إجراء بعض العمليات التصنيعية البسيطة ثم خروجها إلى وجهتها النهائية، مع وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق الخزانة العامة، وناط النص باللائحة التنفيذية للقانون وضع الأحكام المنظمة والمنفذة لحكم هذه المادة.

بيع البضائع التي لم يتم إعادة شحنها إلى خارج البلاد
وتضمنت التعديلات إضافة بند جديد برقم (6) إلى المادة (66) بما يسمح للمصلحة ببيع البضائع التي لم يتم إعادة شحنها إلى خارج البلاد خلال المدة المنصوص عليها في المادة (39) منه؛ لمنع تراكم البضائع الواردة للبلاد بالمخالفة للقانون الجمركي، وإضافة بند جديد برقم (9) إلى المادة (71) بما من شأنه خضوع مخالفة عدم إدراج رقم القيد الجمركي المبدئي بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد قبل الشحن لذات عقوبة الغرامة المقررة بهذه المادة.
مخالفة المستورد
واستحداث مادة جديدة برقم (71 مكرراً) لإقرار عقوبة مالية حال مخالفة المستورد الالتزام المقرر باستيراد أصناف مطابقة لبنود التعريفة الجمركية والبنود الفرعية التي تم الإقرار عنها للمصلحة للحصول على رقم القيد الجمركي المبدئي وفقاً لمقترح تعديل نص المادة (39)، وبند جديد برقم (6) إلى المادة (72) لإخضاع مخالفة عدم حضور صاحب الشأن أو وكيله في الموعد المحدد من منظومة نافذة لإتمام الإجراءات الجمركية بدون مبرر يقبله رئيس المصلحة أو من يفوضه للعقوبة المقررة بهذه المادة، وإضافة بند جديد برقم (14) إلى المادة (77) بهدف اعتبار الفقد أو النقص غير المبرر في مستلزمات الإنتاج الواردة للمشروعات الإنتاجية القائمة بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بما يجاوز نسبة 3% من الكميات التي تم استخدامها من هذه المستلزمات تهريباً، وذلك على خلاف الحال بالنسبة إلى الفقد أو النقص الذي لا يجاوز هذه النسبة؛ إذ إنه لا يعد تهريباً، وذلك تيسيراً على المشروعات الإنتاجية القائمة بالمناطق الحرة أو بالمناطق ذات الطبيعة الخاصة.
اقرأ أيضًا
تقسيط الضريبة الجمركية.. «إيجي إن» ينفرد بنشر تعديلات قانون الجمارك الجديد
إعفاءات جمركية جديدة لمصانع السيارات الكهربائية في تعديلات قانون الجمارك
Short Url
وزير الصناعة: مركز التحديث سيصبح العقل المفكر للقطاع ومحركه الرئيسي المرحلة المقبلة
20 يونيو 2026 02:39 م
«الصناعة»: الغذاء والدواء والإلكترونيات والصناعات الكهربائية في مقدمة خطة الوزارة
20 يونيو 2026 01:04 م
إطلاق صندوقين للتمويل الصناعي بين يوليو وسبتمبر.. و5 تحت الدراسة
20 يونيو 2026 12:51 م
أكثر الكلمات انتشاراً