الخميس، 04 يونيو 2026

03:14 م

تعرف الملامح الاقتصادية والمالية لقانون "الأمان البيولوجي" الجديد

الأربعاء، 27 مايو 2026 11:18 ص

الأنشطة البيولوجية

الأنشطة البيولوجية

أقر مجلس النواب في آخر جلسه عامة الأسبوع الماضي، قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، ويهدف القانون إلى إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل الدولة، إلى جانب تنظيم آليات الترخيص بمباشرة هذا النشاط.

ويتم بموجب القانون، إنشاء مركزٍ وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي، يضطلع بمهمة إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية، ومتابعة التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، وإجراء أعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة والأمان داخلها.

كما استهدف مشروع القانون، فرض التزامات وعقوبات رادعة على المخالفين لقواعد الأمن والأمان البيولوجي، واستحداث الجزاءات المالية والإدارية على الأشخاص الاعتبارية، وذلك لتحقيق الردع العام والخاص.

الأمن البيولوجي

"إيجي إن" ترصد الملامح الاقتصادية والمالية لقانون "الأمان البيولوجي" الجديد 

​1. رسوم التراخيص وتوفيق الأوضاع للمنشآت القائمة
و​حدد مشروع القانون، الحد الأقصى لرسم مزاولة الأنشطة البيولوجية للمنشآت الخاضعة لأحكامه بما لا يجاوز مليون جنيه، وألزمت المادة الثانية من مواد الإصدار - في إطار حرص المشرع على استقرار المراكز القانونية، وتجنب الفراغ الإداري أو تعطيل الأنشطة القائمة - المنشآت المخاطبة، بتوفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مع إمكانية مد هذه المهلة، لفترة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الدفاع.  

موازنة مستقلة على نمط "الهيئات الخدمية" 
وحساب موحد

​ووفقًا للمادة (25) من القانون، ستكون للمركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ وتنتهي بالتزامن مع السنة المالية للموازنة العامة للدولة.

ونص القانون، على إنشاء حساب خاص للمركز، ضمن حساب الخزانة العامة الموحد بالبنوك المصرية، تودع فيه حصيلة موارده المالية من مقابل الخدمات والمنح والاعتمادات المخصصة له، على أن يتم الصرف منها بقرار من رئيس مجلس الإدارة. 

 

​"الأموال العامة" وآلية الحجز الإداري لحماية الموارد

​وأضفت المادة (26) من مشروع القانون صفة "الأموال العامة" على جميع أموال المركز، ومنحت الإدارة سلطة قانونية حاسمة لاقتضاء حقوقها ومستحقاتها المالية لدى الغير، من خلال اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955م، وهو ما يضمن كفاءة تحصيل الموارد والرسوم. 

 

​حظر استيراد الأجهزة البحثية والمعدات دون موافقة المركز

وحظرت المادة (8) من القانون استيراد أي جهاز أو معدة مخصصة للاستخدام في أبحاث الأنشطة البيولوجية للمستويين الثالث والرابع،  إلا بعد الحصول على موافقة رسمية مسبقة من المركز الوطني.

جاء ذلك في خطوة تنظيمية تستهدف حوكمة عمليات الاستيراد، كما فرضت المادة (49) عقوبات مالية مغلظة على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين جنيه و50 مليون جنيه، إضافة إلى عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات.

 

​عقوبات مالية رادعة تصل لـ50 مليون جنيه للمنشآت غير المرخصة

واستحدث القانون، حزمة من الجزاءات المالية المغلظة، من أجل تحقيق الردع وتجنب العشوائية في هذا القطاع؛ إذ تعاقب المادة (48) كل من أقام منشأة أمن بيولوجي بدون ترخيص، بغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه، وتصل إلى 50 مليونًا، مع السجن المشدد وغلق المنشأة.

كما فرضت المادة (47)، غرامة تتراوح بين 5 ملايين و10 ملايين جنيه على استيراد أو إدخال عوامل ميكروبية أو إخراج "المعزولات المصرية" دون موافقة، مع إلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير تلك المواد على نفقته الخاصة.

 

​المسؤولية التضامنية للأشخاص الاعتبارية

​وأقر القانون، مبدأ المسؤولية التضامنية للكيانات والشركات (الأشخاص الاعتبارية)؛ إذ نصت المادة (54) على مسؤولية الشخص الاعتباري تضامنيًا عن الوفاء بكافة العقوبات المالية والتعويضات المقضي بها إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه، وذلك بموازاة معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة وأسهم إخلاله بواجباته في وقوعها.

 

اقرأ أيضًا:-

بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج

طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر

«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح

مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url

search