الخميس، 04 يونيو 2026

01:49 م

جدل برلماني بشأن رسوم التراخيص في مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي

الثلاثاء، 19 مايو 2026 02:40 م

مجلس النواب -أرشيفية

مجلس النواب -أرشيفية

نادية حسني

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، مناقشة واسعة حول اختصاصات مجلس الإدارة في تحديد الرسوم بمشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي، وذلك بعد عدد من التعديلات المقدمة من النائب صلاح فوزى، عضو اللجنة التشريعية، بشأن تعديل عدد من المواد.

وطالب فوزى بتعديل البند رقم 4 من المادة 9 بمشروع القانون، والمتعلق بتنظيم مزاولة الأنشطة البيولوجية، مقترحا نقل ذلك الاختصاص إلى مجلس إدارة المركز المقرر إنشائه وليس للائحة، وذلك تحاشيا وتفاديا للتركيز الإداري، كما طالب بتعديل البند السادس من المادة 13 المتعلق برسوم التراخيص والذى حذفته اللجنة، مقترحا إعادته مرة أخرى مع تغيير نصه الوارد من الحكومة باستبدال كلمة،"للغير" الواردة به إلى "الأفراد والجهات الأجنبية التي يتطلبها القانون" مع تحديد السقف المالي.

كما اقترح فوزى تعديل المادة 33 الخاصة برسوم التراخيص للعاملين، ليكون ذلك من اختصاص مجلس الإدارة بدلاً من اللائحة التنفيذية.

وقال فوزى: “لابد أن يؤخذ في الاعتبار أن مواعيد الإصدار التي سبق أن وافق عليها المجلس نصت على مادتين هي الثانية والثالثة؛ الثانية تحدثت عن توفيق الأوضاع، والثالثة تحدثت عن اللائحة التنفيذية التي من المفروض أن يرد فيها التحديد”.

وتابع: “المادة الثالثة الخاصة بإصدار اللائحة التنفيذية ستكون خلال ستة أشهر، وأتاح المشرع تمديد هذه الفترة لمدة ستة ستة أشهر أخرى، مشيرا إلى أن كل هذه المواعيد هي مواعيد تنظيمية، والقرار الصادر بإصدار اللائحة التنفيذية بعد تلك المواعيد وبعد المواعيد الأصلية والممتدة إنما هو قرار صحيح ومشروع وعلى هذا استقر القضاء الدستوري وقضاء مجلس الدولة المصري”. 

وحذر فوزى من  أن مدة توفيق الأوضاع قد تحتاج إلى سنة أخرى، معنى ذلك أن كل الأمور ستتعطل لمدة لا تكون أقل من سنتين، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء مثقل بأمور وأعباء كثيرة، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء يتحمل بالفعل أعباء ضخمة تتعلق بإصدار آلاف القرارات واللوائح، ما يستوجب منح بعض الاختصاصات لجهات أدنى لتقليل المركزية الإدارية.

وبدوره رد المستشار هاني عازر، وزير الشئون النيابية، قائلا: "اللجنة قامت بحذف التعديل في البند 6 من المادة 14، وأن الحدود القصوى للرسم تم تحديدها في القانون ذاته في المادة 29 والمادة 33، كما تم الإحالة إلى اللائحة التنفيذية في تحديد فئات هذا الرسم، مما لا يجوز معه وفقاً لصياغة البند الوارد بمشروع الحكومة أن يعهد إلى مجلس الإدارة في التحديد للرسوم المقررة بالأساس في القانون.

اقرأ أيضًا:

شروط خفية وأخطاء شائعة وراء رفض تظلمات الإسكان الاجتماعي.. إليك الأسباب كاملة

Short Url

search