السبت، 18 يوليو 2026

06:50 م

الجريدة الرسمية تنشر قرارات «الرقابة المالية» بمد مدة عرض القوائم المالية للشركات

الثلاثاء، 21 أبريل 2026 11:42 ص

الهيئة العامة للرقابة المالية

الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الجريدة الرسمية قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يكون قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2026، بشأن مد مدة عرض القوائم المالية السنوية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه: «تمد مدة عرض القوائم المالية السنوية على الجمعية العامة للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، والإفصاحات المرفقة بها، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها، مرفقاً به تقرير مجلس الإدارة لتكون في موعد غايته 15/5/2026».

فيما نصت المادة الثانية، من القرار على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

قرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم 897 لسنة 2026

كما نشرت الجريدة أيضًا، قرار رئيس الهيئة رقم 897 لسنة 2026، بشأن تعديل القرار رقم 1052 لسنة 2019 بشأن ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات.

ونصت المادة الأولى، من القرار على أنه: «يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس الهيئة رقم 1052 لسنة 2019 المشار إليه، النص التالي: «تلتزم شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات بخصم قيم نسب الاستهلاك بحد أقصي من مقايسة إصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث»، وذلك وفقا للمقرر بالجدول الآتي:

سنة الموديلنسبة الاستهلاك
السنة الأولى2,5%
السنة الثانية5%
السنة الثالثة10%
السنة الرابعة 15%
السنة الخامسة وما بعدها20%
الكاوتش والبطاريات25% للسنة الأولى، مع العلم أن الحد الأقصى لاستهلاك سنتين بحد أقصى 50%
في حالة وجود بارومة50% للجزء الذي به بارومة
صنفرة أو ترميل الزجاج من أثر الطريق50%

ونصت المادة الثانية من القرار، على أنه «يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس الهيئة رقم 1052 لسنة 2019 المشار إليه، النص التالي»: «(نسبة الخصم المرتبط بعدم تسليم العملاء لقطع الغيار التي تم تغييرها أو استبدالها)
يجوز لشركات وجمعيات التأمين المخاطبة بهذا القرار عند تنفيذ مطالبات إصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بأن تطلب من عملاءها مقدمي تلك المطالبات تسليم أجزاء السيارات - قطع الغيار - التالفة، ويتم تطبيق نسبة الخصم المنصوص عليها في الوثيقة حالة تعذر تسليم الأجزاء أو قطع الغيار التالفة لأي سبب من الأسباب».

ونصت المادة الثالثة على القرار، على أنه بمراعاة ما تقدم من ضوابط تلتزم شركات، وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات بتعديل نماذج وثائق تأمين السيارات، التي تصدر عنها بما يتفق مع ما تضمنه هذا القرار من ضوابط، وذلك خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار .

وتنص المادة الرابعة، على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة، وعلى جميع شركات التأمين الالتزام به، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

Short Url

search