السبت، 18 يوليو 2026

02:11 م

تعديلات وتيسيرات واسعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام مجلس النواب

السبت، 18 يوليو 2026 12:48 م

مشروعات صغيرة

مشروعات صغيرة

يتصدر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، أولوليات مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، المقرر انطلاقه مطلع أكتوبر 2026.

وتأتي التعديلات لتعكس اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسعي بشكل مستمر لتوفير وتهيئة المناخ والبيئة المواتية، جذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، ولتشجيع الاقتصاد الموازي للدخول في المنظومة الرسمية بما  يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويتيح العديد من فرص العمل للشباب.

تعريف المشروعات الصغيرة

ووفقا للتعديلات المقدمة فإن المشروعات المتوسطة تم تعديل تعريفها لتكون كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100مليون جنيه، ولا يجاوز 400 مليون، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30مليونا، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين.

كما أعاد مشروع القانون تعريف المشروعات الصغيرة بأنها هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن 100مليون، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 100ألف جنيه ويقل عن 10ملايين، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 100ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين، وأن المشروعات متناهية الصغر هي كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع عن 100ألف.

وتضمنت التعديلات أيضا على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على توصية من مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري، بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة المالية، خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما لا يجاوز (50%) أو إضافة أو تقرير أي معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقا للظروف الاقتصادية وطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعني، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الترخيص المؤقت

وتضمن التعديل أنه مع عدم الإخلال بأحكام توفيق الأوضاع الواردة بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، والقانون رقم 19لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي والتي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت صدور هذا القانون، التقدم بطلب الحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك وفقا للضوابط الواردة بالباب السادس من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

ونص على أن يكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولي لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع بناء على اقتراح من الجهاز.

كما نص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ أحكام هذا القانون في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية وكذا النظم واللوائح الخاصة والقواعد التنفيذية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون، إلى أن يتم تعديلها، وبما يتفق مع أحكامه.

اقرأ أيضًا:
10 ركائز تضمن استقلال جهاز مستقبل مصر وتدعم دوره في التنمية
قانون جديد لتنظيم «مستقبل مصر».. تأسيس صندوق سيادي باسم "أهرامات النيل"
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url

search