الأحد، 18 يناير 2026

03:16 م

مجلس الشيوخ يناقش ملف مخاطر التغيرات المناخية بحضور وزير الري

الأحد، 18 يناير 2026 11:42 ص

خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

محمد ممدوح

افتتح المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية.

ويناقش المجلس خلال الجلسة، طلب مناقشة عامةٍ مقدمٍ من النائب عماد خليل، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي".

اللجنة تناقش طلبًا بشأن الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف

كما تناقش الجلسة، طلب مناقشةٍ عامةٍ مقدمٍ من النائب محمود صلاح، وأكثر من عشرين عضوًا بشأن "الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من خطرٍ جسيمٍ على كفاءة منظومة الري، وحصة المياه والصحة العامة والبيئة".

ومن المقرر أيضًا أن يستأنف مجلس الشيوخ نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانونٍ مقدمٍ من الحكومة ومحالٍ من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ بجلسته التي عقدها يوم الأحد 4 يناير الجاري، ثم بدأ في نظر مواد المشروع بجلسة الاثنين 5 يناير.

 

مشروعات القانون 

ويتألف مشروع القانون من ثلاث موادٍ بخلاف مادة النشر، ويتضمن المشروع إدخال عدد من التعديلات على القانون القائم، أهمها رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية، والتي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له وأسرته، وإضافة حالةٍ جديدةٍ للأحوال التي ترفع الضريبة فيها، وتتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة، والتي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به.

كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بهدم أو تخريب العقار كليًا أو جزئيًا، لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزءًا منه، إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم، و⁠تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، بتقديم إقرارٍ واحدٍ إلى أي من هذه المأموريات.

وكذلك إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27 من القانون، بوجوب ألا تتجاوز القيمة مقابل التأخير، أصل الدين الضريبي المستحق، وإضافة مادة جديدة برقم 29 مكررًا، تستحدث حكمٍ يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

 

اقرأ أيضًا:-

صناعة الشيوخ لـ"إيجي إن": تعديلات مرتقبة بقانون المشروعات الصغيرة لتذليل المعوقات وحل مشكلة التمويل

Short Url

search