-
توفير مليون فرصة عمل، حصاد أنشطة وجهود وزارة العمل خلال 2025
-
الضرائب الجديدة تهز الاقتصاد الأمريكي في 2026، دفعة للأفراد والشركات وجدل حول العدالة المالية
-
الاستثمارات الخاصة تنمو بنسبة 25,9% خلال الربع الأول من 2025/2026
-
بـ7 مليارات دولار ومعدل نمو 30%، التجارة الإلكترونية تقود ثورة اللوجستيات الذكية في مصر
ترخيص مشروعات صغيرة بـ 500 جنيه.. وحوافز مالية وضريبية دعما للصناعة
الخميس، 01 يناير 2026 02:23 م
مشروع صغير
يبحث العديد من الشباب وصغار المستثمرين عن إقامة مشروعات صغيرة صناعية وتجارية برأس مال بسيط خاصة بالنسبة للمبتدئين، كما يبحثون عن قيمة ورسوم استخراج الترخيص، والإجراءات والخطوات المتبعة للحصول على الترخيص.
ويتخوف بعض الشباب وصغار المستثمرين من التعقيدات التي كان يواجهها المستثمرون في استصدار التراخيص والمغالاة في الرسوم، إلا أن ذلك الوضع تغير كثيرا خلال السنوات الأخيرة مع توجه الدولة المصرية لدعم الصناعة وتشجيع وتحفيز المستثمرين وخاصة في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفي هذا السياق، فإن كثير من الشباب وصغار المستثمرين لا يعرفون أنه يمكن تأسيس مشروع صغير برأس مال أقل من 25 ألف جنيه حتى 50 ألف جنيه واستخراج ترخيص برسوم 300 جنيه إلى 500 جنيه، وهناك مشروعات رأسمالها أكثر من 50 ألف جنيه ويتجاوز 15 مليون جنيه وترخيصها لا يتجاوز 5000 آلاف جنيه، فضلا عن الحوافز التي أقرتها الدولة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة.

مشروع صغير
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وفي ضوء ذلك، يسلط موقع "إيجي إن" الضوء على تراخيص المشروعات المتوسطة والصغيرة وقيمة رسومها، حيث وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رقم 152 لسنة 2020 تعريفات محددة للمشروع المتوسط، والمشروع الصغير، والمشروع متناهى الصغر، وحدد حجم الأعمال السنوى لكل مشروع، وقيمة رأس المال، وذلك كالتالي:
المشروع المتوسط:
كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
المشروع الصغير:
كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
المشروع متناهي الصغر:
كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.
وعرف القانون، المشروع حديث التأسيس، بأنه "المشروع الذى لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين".
تفاصيل رسوم تراخيص المشروعات
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، تفاصيل قيمة الرسوم التي تحصل مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بالمشروعات.
مشروع صغير
وتنص المادة 20 في اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن تحدد فئات رسوم مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح التي تحصلها وحدات الخدمات، على النحو الآتي:
أولا: بالنسبة للمشروعات المتوسطة، تم تقسيمها إلى صناعي وغير صناعي:
بخصوص المشروعات المتوسطة الصناعية، التي تبلغ قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر فيها أكثر من 12 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، تبلغ رسومها 5000 حنيه، والتي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 12 مليون جنيه، تكون قيمة رسومها 4000 جنيه، والتي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر من 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه، تكون رسومها بقيمة 3000 جنيه.
أما بالنسبة للمشروعات المتوسطة "غير الصناعية"، التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 4 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، تبلغ قيمة رسومها 5000 جنيه، والتي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر من 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 4 ملايين جنيه تكون رسومها بقيمة 3000 جنيه.
ثانيا: بالنسبة للمشروعات الصغيرة
بخصوص المشروعات الصناعية، التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 3 ملايين جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، تبلغ قيمة رسومها 2000 جنيه، والتي تكون قيمة رأس مالها المدفوع أو المستثمر أكثر من مليون جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه تبلغ قيمة رسومها 1000 جنيه، والتي تكون قيمة رأس مالها من 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه تبلغ قيمة رسومها 500 جنيه.
وبالنسبة للمشروعات الصغيرة "غير الصناعية"، فالمشروعات التي يكون رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من مليوني جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه، تكون قيمة رسومها 2000 جنيه، والتي يكون رأس مالها المدفوع أو المستثمر أكثر من مليون جنيه ولا يجاوز مليوني جنيه تبلغ قيمة رسومها 1000 جنيه، والتي يكون رأس مالها المدفوع أو المستثمر من 50 ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه تكون قيمة رسومها 500 جنيه.
ثالثا: بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر
المشروعات التي يكون رأس المال المدفوع أو المستثمر لها أكثر من 25 ألف جنيه ويقل عن 50 ألف جنيه، تبلغ قيمة رسومها 500 جنيه، والمشروعات متناهية الصغر التي يكون رأس مالها المدفوع أو المستثمر لا يجاوز 25 ألف جنيه فتكون قيمة رسومها 300 جنيه.
ووفقا للمادة 20 في اللائحة التنفيذية، يلتزم المشروع متلقى الخدمة بسداد الرسوم الأخرى التي تفرضها القوانين الحاكمة لأنشطة المشروعات، ويقوم الجهاز بتحصيل هذه الرسوم لحساب الجهات المختصة.
ووفقا للقانون، الجهة مقدمة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، هى "البنوك ومؤسسات التمويل والشركات والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية للمشروعات أو التى يدخل هذا النشاط ضمن أغراضها وفقا للتشريعات النافذة".
حوافز وتيسيرات للمشروعات الصغيرة
كما يمنح قانون تنمية المشروعات لمتوسطة والصغيرة، حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تنص المادة 27، من القانون، على أن تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات .
ووفقا للمادة 28، تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة .
وتعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتنص المادة 30، على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء .
ووفقا للقانون، لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين .
Short Url
وظائف 2026، "المركزي للتنظيم والإدارة" ينجح في توفير آلاف فرص العمل
01 يناير 2026 05:15 م
التعليم الفني بوابة الشباب لسوق العمل الصناعي وتعزيز فرص التوظيف
01 يناير 2026 03:47 م
سعر سبائك الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 1-1-2026
01 يناير 2026 02:38 م
أكثر الكلمات انتشاراً