الإثنين، 24 نوفمبر 2025

11:50 م

عاجل| تعديلات جديدة بقانون الضريبة العقارية وزيادة حد إعفاء السكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 10:09 م

 الضريبة على العقارات المبنية

الضريبة على العقارات المبنية

تقدمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008، وبدأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ مناقشته من حيث المبدأ خلال اجتماعها اليوم الاثنين.

المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (4) فقرة أولى)، و (14) ، و(16) ، و ( 17/ الفقرة الرابعة) و (18) الفقرة الأولى بند "د")، و (19)، و (20/ الفقرة الأولى)، و (21) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، النصوص الآتية:

المادة 4 فقرة أولى:

تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يعمل بالتقدير التالي فور انتهاء هذه الفترة، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير.

المادة (14)

على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية:

(أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.

(ب) في حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:

1- العقارات المستجدة.

2- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.

3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوساً.

4- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.

ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفى بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.

ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الاقرارات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) السابقين لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي ورقياً أو إلكترونياً وفقاً للنظام الذي تضعه المصلحة تدريجياً.

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإقرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وبصفة خاصة اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعنوانها ، ومساحة كل منها ، وطبيعة حق المكلف عليها حق ملكية حق انتفاع حق استغلال) والبريد الإلكتروني للمكلف إن وجد.

وعلى إدارات القرى والمنتجعات السياحية، والمجمعات السكنية، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجب على شركات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعى، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة.

فيما تنص المادة (16) على أنه للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار طبقاً للمادة (15) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأي وسيلة الكترونية معتمدة، على أن يؤدي الطاعن مبلغاً مقداره خمسون جنيهاً كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً.

ووفقا لتعديل المادة 17 / الفقرة الرابعة، لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مستوف، ويكون قرارها نهائيا، وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيدائها.

ويشمل مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى البند "د" من المادة (18) لزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم وانخفاض القوة الشرائية للنقود، بالإضافة إلى تخويل مجلس الوزراء سلطة رفع حد الإعفاء الموحد بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات التي أشار إليها النص.

وفي ضوء هذا التعديل يتم زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه بدلا من 2 مليون جنيه في القانون القائم، حيث يتم التعامل على أساس القيمة الإيجارية والمقررة بالقانون الحالي بـ24 ألف جنيه بما يوازى 2 مليون جنيه، وتم زيادة القيمة الإيجارية السنوية في التعديل الجديد المقترح من الحكومة إلى 50 ألف جنيه بما يوازي 4 ملايين جنيه، بحسب مصدر في وزارة المالية.

وجاء تعديل المادة 18 / الفقرة الأولى / بند "د"، كالتالي:

(د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 50،000 جنيه (خمسين ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها .

وبحسب المادة (19) ترفع الضريبة في الأحوال الآتية:

أ- إذا أصبح العقار معفياً طبقا للمادة 18 من هذا القانون.

ب - إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.

ج- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

د - إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله.

ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.

وينص تعديل المادة 20 الفقرة الأولى على أن ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19) بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وذلك اعتباراً من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع.

ووفقا للمادة (21)، تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائياً.

وتضمنت المادة الثانية في مشروع القانون، أن تضاف فقرة أخيرة إلى كل من المادتين (23) ، و(27) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، ومادة جديدة برقم (29) مكرراً) إلى القانون ذاته، نصوصها الآتية:

المادة 23 فقرة أخيرة

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، يكون سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وفقاً لما يصدر بتنظيمه قرار من الوزير، ويعد إيصال السداد الصادر وفق هذا التنظيم حجة على أداء المبالغ المستحقة.

المادة 27 فقرة أخيرة

وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.

المادة (29 مكررا)

يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كلياً أو جزئياً على المكلف في الأحوال الآتية:

أ- إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.

ب - إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.

ج - إذا قضى نهائياً بإفلاسه وأقفلت التفليسة.

د- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.

وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانوناً إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.

وبحسب المادة الثالثة، يعفى المكلف من مقابل التأخير حال قيامه بسداد دين الضريبة المستحق عليه حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، ولوزير المالية من هذه المدة لمرة واحدة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.


 

Short Url

search