المواد المعترض عليها من رئيس الجمهورية بقانون الإجرءات الجنائية (تفاصيل)
الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 12:43 م

مجلس النواب اليوم
نور على
شهدت الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تلاوة خطاب رئيس الجمهورية، بشأن الاعتراض على مشروع قانون الإجرءات الجنائية، وجاءت المواد التى اعترض عليها الرئيس كالتالي:-
إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية
وتنص المادة (6) من مواد الإصدار بمشروع القانون، والتي تضمنت النص على العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، ولكن يستحدث مشروع القانون فى المادة 232، إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية والتى يفوق عددها 280 محكمة على مستوى الجمهورية، ومايستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجرءات وتجهيزات وتأهيل للقائمين عليها والربط بين عدة جهات وطباعة النماذج اللازمة، وما يتضمنه من تنظيم متكامل للإجرءات الجنائية.
وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة من جانب القائمين على تنفيذها، والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العام، ومأموري الضبط القضائي فنرى إعادة النظر والنص على أن يكون العمل بالقانون فى أول عام قضائي التالي لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المشار إليها.
المادة 48:- الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105:- لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع، بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة، الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112:- لأنها أجازت إيداع المتهم بجرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمرٍ قضائي مسببٍ، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114:- لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة، استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123:- لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط، أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر، كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231:- لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي، حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411:- لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف، دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
اقرأ أيضًا:-
الرقابة المالية: نسابق الزمن لرقمنة الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز التنافسية
الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا
إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.
Short Url
بـ51 مليار جنيه، الخدمات المالية غير المصرفية يتصدر تعاملات البورصة في 90 يومًا
01 أكتوبر 2025 03:35 م
إيجي إكس 30 يصعد 0.27% بالختام ورأس المال يربح 4 مليارات جنيه
01 أكتوبر 2025 03:32 م
زيادة رأسمال «جدوى للتنمية الصناعية» بـ85 مليون جنيه (تفاصيل)
01 أكتوبر 2025 03:31 م
أكثر الكلمات انتشاراً