الأحد، 28 سبتمبر 2025

10:29 ص

قانون العمل يلزم المنشآت بتحديث سجلات العمال وشهادات القيد خلال 45 يومًا

الأحد، 28 سبتمبر 2025 07:20 ص

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد

يٌنشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .

ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.


ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

قانون العمل الجديد

لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة

وتنص المادة (33) في قانون العمل الجديد على عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل، وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه العمل.

ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.

قانون العمل الجديد 

عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

كما تنص المادة 34 من قانون العمل على أن إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (27) من هذا القانون، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها

وبالنسبة للمادة 35 فهي تنص على عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلًا أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال 45 يومًَا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليها تدوين رقم شهادة القيد، وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.

اقرأ ايضًا:

وزير العمل: القانون الجديد يحقق الأمان الوظيفي ويشجع على الاستثمار

ممكن تقول لرئيسك لأ، حالات كفلها لك قانون العمل لرفض طلبات المدير

العمل: لا يوجد شيء اسمه فصل تعسفي والمحكمة العمالية هي من تحسم الأمر

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

Short Url

search