الجمعة، 01 أغسطس 2025

11:38 ص

بعد اقتراب انتهاء طلب السداد، كل ما تريد معرفته عن الضريبة العقارية بمصر

الخميس، 31 يوليو 2025 02:25 م

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية

أنشئت مصلحة الضرائب العقارية عام 1883م، لتعد أقدم مؤسسة ضريبية وأوسعها انتشارًا، إذ يغطي البناء المؤسسي للضرائب العقارية نحو 6000 قرية ونجع، بالإضافة إلى سائر مدن الجمهورية، وفقًا لبيانات مصلحة الضرائب العقارية.

تطلع المصلحة بمسؤولية الاشراف الفني على تطبيق القوانين المختلفة في مجالات الضريبة على الأطيان الزراعية وضريبة العقارات المبنية، بالإضافة إلى ضريبة الملاهي وما يتبع ذلك من ضرائب ورسوم تبعية، ويأتى ذلك من خلال الإشراف الفنى على أعمال 27 مديرية بمختلف محافظات الجمهورية.

ونص قانون الضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014 عقوبات، بفرض غرامات على المتهربين من سداد الضريبة العقارية على كل العقارات المبنية على أرض مصر، فيما عدا ما نص القانون على إعفائه من السداد. 

ضريبة التصرفات العقارية تُقدر بنحو 2.5%

وتُقدر ضريبة التصرفات العقارية، بنحو 2.5% من قيمة التصرف، ويسددها البائع وليس المشتري خلال 30 يومًا من تاريخ تحرير عقد البيع.

وفي حالة تأخير البائع عن سداد هذه الضريبة، تطالب مصلحة الضرائب المصرية، البائع بتسديد هذه الضريبة، بالإضافة إلى غرامة تأخير تعادل سعر الخصم والائتمان المُعلن من البنك المركزي المصري، فضلًا عن نسبة 2% إضافية.

ضريبة التصرفات العقارية

 

اقرأ أيضًا:

12 أغسطس 2025 آخر موعد لتقديم طلب سداد ضريبة التصرفات العقارية

علاقة حزمة التسهيلات الضريبية بضريبة التصرفات العقارية

وفي هذا السياق، أتاحت حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، والتي أعلنتها وزارة المالية، فرصة مميزة للذين لم يسددوا ضريبة التصرفات العقارية المستحقة على عقاراتهم المباعة، ففي حالة بيع عقار خلال الـ5 سنوات الماضية، وعدم تسديد الضريبة، فمن الممكن أن تقدم طلب محاسبة، من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، وتسدد الضريبة بدون أي غرامات، وذلك بحد أقصى 12 من أغسطس 2025.

كما سمحت التيسيرات الضريبية الجديدة أيضًا، بحل النزاعات الضريبية المرتبطة بضريبة التصرفات العقارية، من خلال تقديم طلب لحل النزاع، ودفع الضريبة المقررة بدون أي غرامات تأخير، وذلك في موعد أقصاه 12-8-2025.

أنواع الضرائب العقارية

تتعدد أنواع الضرائب العقارية في مصر، لتخدم مختلف الأراضي المبنية على أرض مصر، والتي جاءت كالآتي:

مصلحة الضرائب العقارية

1- الضريبة على العقارات المبنية

الضريبة العقارية ليست ضريبة جديدة، حيث إن القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديد ، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع بــ "العوايد" ، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي .

المكلف بأداء الضريبة

المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، أما المستأجر فلا يعد - مكلفا بأداء الضريبة - وإنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه.

العقارات التي تخضع للضريبة العقارية

تسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة ، أو تامة وغير مشغولة ، أو مشغولة على غير إتمام ، ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حاليًا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيًا كان موقعها الجغرافي.

وتفرض الضريبة أيضًا على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة.

كما تخضع للضريبة التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.

 

اقرأ أيضًا:

«2.5% من قيمة البيع» كل ما تريد معرفته عن ضريبة التصرفات العقارية

الضريبة العقارية

العقارات المعفاة من الضريبة العقارية

1 - الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة، وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها.


2 - أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.


3 - المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.


4 - الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته، والتى تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه، على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.


5- كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.


6 - أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.


7 - العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية، جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.


8 - الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.


9 - أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفي جميع الأحوال لا تخضع أيًا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير، وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.

كما أبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة، وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، إلى أن يعاد تقدير تلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.

مصلحة الضرائب المصرية

2- الضريبة على الأطيان الزراعية

وتعد الضريبة على الأطيان الزراعية، هي مبالغ من المال النقدي يفرض بنسبة 14% من القيمة الايجارية للفدان الواحد في السنة و يلتزم ممول المكلفه للأطيان الزراعية بسداده للدولة سنوياً.

ضريبة عينية أكثر منها شخصية 

فهي تعتمد كليا على القيمة الايجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم و التقدير دون أي خصم و هذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض انه في طريقه إلي التحقيق و تتمثل العينة في إنها ضريبة تستحق على الإيراد الذي تغله الأرض الزراعية كائنا ما كان مالكها أو واضع اليد عليها و لا مجال للبحث في ظروف المكلف بأدائها.

يتوافر في أحكام ربطها نوع من الشخصية 

وهذا متمثل في قانون الإعفاء و التخفيف رقم 370 / 1953 الذي أعفى كل ممول لا تتجاوز ضريبة الأطيان المفروضة على أطيانه أربعة جنيهات.

أما بالنسبة للممولين الذين تتجاوز الضريبة المربوطة على أطيانهم أربعة جنيهات في السنة ولا تزيد عن عشرين جنيها يتم خصم 4.60 ثم يتم حساب الضريبة تبعا للقانون السابق ذكره.

ويتمثل أيضا في أحكام القانون 51 / 1973 الذي يعفى كل مالك أو حائز ( الفلاح ) لا تزيد جملة مساحة ما يملكه أو يحوزه من الأراضي الزراعية بكافة أنحاء الجمهورية عن ثلاثة أفدنه و لا مانع من أن نذكر التعريف الذي استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا أن الفلاح هو "الشخص الذي يكون مصدر دخله الرئيسي الزراعة "و لا مجال للبحث في ظروف بأدائها .

تقوم على التماثل 

يتوافر في أن وعاءها يتحدد وفقا لدرجة خصوبة وجودة معدن الأرض الزراعية، وبالتالي يكون هذا الإيراد العقاري متساويا و لهذا تتسم بأنها ضريبة توزع بمعنى انه لا ارتباط لها بقدر المساحة بل بدرجة التماثل في معدن و جودة وخصوبة الأرض .

ضريبة ثابتة لمدة مناسبة 

- لأن من ضمن عضوية لجان التقسيم و التقدير المختصة بتقدير القيمة الايجارية السنوية اثنان من المزارعين أحدهما عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية الزراعية و يختارهما المحافظ.

 

مرتبطة ارتباطا وثيقا بضرائب و رسوم أخرى 

فمن حيث وعائها فهو يتخذ أساسا لتحديد قيمة إيجار العقارات التي تستغلها الشركات العقارية أو المنشات الزراعية المتخذة شكل الشركات المساهمة، وكذلك هذه الايجارية تدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد, فضلا عن أن قيمة الضريبة القيمة تتخذ أساسا لتحديد بعض الضرائب الإضافية أو الرسوم.

تحتفظ بخاصية العمومية 

وهذا يعنى إنها تسرى في كافة أنحاء الإقليم مع تخصيص حصيلتها للمجالس المحلية.

الأطيان الزراعية


3- الضريبة على الملاهي

  • ضريبة عامة: تفرض على جمهور المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض و الترفيهية الحفلات بنسب موحدة بمختلف الأماكن بجميع أنحاء الجمهورية.
  • ضريبة غير مباشرة: تفرض الضريبة على جمهور تلك الأماكن ويقتصر دور مستغلي تلك الأماكن كوسيط في تحصيل تلك الضريبة وتوريدها للجهة المختصة.
  • وقتية: فرض الضريبة رهن تحقق الواقعة المنشأة لها، أي أنه طالما هناك مجرد دخول أو تقاضى مقابل دخول من جمهور مرتادي العروض والحفلات والأماكن الخاضعة للضريبة فإن تحقيق فرض الضريبة أصبح قائمًا.
الملاهي
  • ضريبة نسبية: أي أنها تتحدد بنسب مختلفة حسب نوع العروض والحفلات والأماكن الخاضعة للضريبة عما إذا كانت (سينما – مسرح – مدن ملاهي – أندية ليلية).

وعاء الضريبة 

  • مقابل دخول المسارح وغيرها من مجال الفرجة وأماكن الملاهي والعروض والحفلات.
     
  •  مجرد الدخول الحر للأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات متى قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو حفلات راقصة ومختلف العروض الترفيهية الأخرى و حفلات الشاي المصحوبة بموسيقى .
     
  •  المبالغ الزائدة و في أثمان المأكولات و المشروبات أو مقابل أي خدمة زائدة عن الأسعار المحددة لها أو أي زيادة في اجر الدخول المقررة باعتباره مقابل دخول مستتر .
المسارح

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، وبالاضافه لتغطية ومتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

 

Short Url

search