الأربعاء، 30 يوليو 2025

11:47 م

48 ساعة حاسمة، «قانون الإيجار القديم» بين التصديق الرئاسي والنفاذ التلقائي

الأربعاء، 30 يوليو 2025 06:33 ص

عمارات  الإيجار القديم

عمارات الإيجار القديم

في لحظة حاسمة ينتظرها الشارع المصري، ومع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية المقررة لرئيس الجمهورية للتصديق أو الاعتراض على القوانين، تتجه الأنظار إلى مصير مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري.

وبين الترقب والتكهنات، يطرح السؤال نفسه هل يصدر القانون رسميًا خلال الساعات المقبلة؟ أم أن مصيره سيُحسم تلقائيا بحلول 1 أغسطس، وفقًا لما تنص عليه المادة 123 من الدستور؟

نص المادة 123 من الدستور المصري

وبحسب المادة 123 من الدستور المصري، فإن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إحالة القانون إليه، وتنص المادة بوضوح على أنه:

"إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه؛ فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر".

المهلة الدستورية تنتهي 1 أغسطس

وبناءً على ذلك، فإن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في حال إرساله من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية في اليوم التالي لإقراره، يكون أمام رئيس الجمهورية حتى 1 أغسطس المقبل للتصديق عليه أو إبداء اعتراض رسمي، وفق ما ينص عليه الدستور.

القانون يعتبر نافذًا إذا لم يصدر اعتراض

وفي حال عدم صدور قرار رسمي من رئاسة الجمهورية حتى نهاية المدة، فإن القانون يعتبر نافذًا دستوريا ويُصدر بقوة القانون، ليبدأ بعد ذلك مسار التنفيذ العملي.

أبرز مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

وجدير بالذكر أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يتضمن عددًا من المواد المنظمة للفترة الانتقالية وآلية الإخلاء التدريجي وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، وجاءت مواده على النحو التالي:

مادة (1)

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (2)

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل به.
وتنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3)

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى:

- مناطق متميزة

- مناطق متوسطة

- مناطق اقتصادية

ويراعى في التقسيم:

- الموقع الجغرافي للمنطقة

- مستوى البناء ونوعية المواد

- المرافق المتصلة بالعقار

- شبكة الطرق والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية

- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات بالمنطقة (حسب قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008)

وتنتهي أعمال اللجان خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز مد المدة مرة واحدة.

ويصدر المحافظ المختص قرارًا بما تنتهي إليه اللجان ويُنشر في الوقائع المصرية.

مادة (4)

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون:

- تكون القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة: 20 ضعفًا للقيمة السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه.

- للمناطق المتوسطة: 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه.

- للمناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيه.

ولحين انتهاء لجان الحصر، يُسدد المستأجر 250 جنيهًا شهريًا.

وبعد نشر قرار المحافظ، يُسدد المستأجر الفروق المستحقة على أقساط شهرية مساوية لمدة الاستحقاق.

مادة (5)

تُحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع 5 أضعاف القيمة القانونية السارية، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (6)

تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) سنويًا بنسبة 15% بشكل دوري.

مادة (7)

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء المكان ورده إلى المالك:

في نهاية المدة المحددة بالمادة (2).

أو في الحالتين الآتيتين:

1. إذا ثبت ترك المكان مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر.

2. إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.

ويجوز للمالك طلب الطرد من قاضي الأمور الوقتية، ولا يُوقف تنفيذ أمر الطرد رفع دعوى موضوعية.

مادة (8)

للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، قبل انقضاء مدة العقود، أحقية في طلب تخصيص وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء

وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الدولة الإعلان عن شروط التخصيص والإجراءات

ويصدر رئيس مجلس الوزراء، خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، قرارًا يُنظم تقديم الطلبات وأولويات التخصيص، مع التزام الدولة بتوفير الوحدات للمستحقين قبل عام من انتهاء المدة الانتقالية.

مادة (9)

تُلغى القوانين:

49 لسنة 1977

136 لسنة 1981

6 لسنة 1997
وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون
كما يُلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون

مادة (10)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وبينما يقترب العد التنازلي لانتهاء المهلة الدستورية المحددة، يظل الشارع المصري في حالة ترقب وانتظار لما ستسفر عنه الساعات القليلة المقبلة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي طال انتظاره لعقود، لما له من تأثير مباشر على ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين.

اقرأ أيضًا: 

ائتلاف ملاك العقارات القديمة: إخلاء الوحدات المغلقة يسهم في حل أزمة الإسكان  

ساعة الصفر تقترب، قانون الإيجار القديم على أبواب التطبيق وتحولات غير مسبوقة للسوق العقاري

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، بالإضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

Short Url

search