الثلاثاء، 17 يونيو 2025

11:23 م

النص الكامل لمشروع القانون الجديد للإيجار القديم المقدم من الحكومة للبرلمان

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 03:26 م

الإيجار القديم

الإيجار القديم

نور على

يعد النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة للبرلمان، بديلًا عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة، وذلك قبل مناقشته بلجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، حيث إنه مشروع يتضمن شأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 

مادة (1):-

وتسري أحكام هذا القانون، على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1987م، في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ولسنة 1981م، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 

مادة (2):-

وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى، بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، كما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى، بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله في حال لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

 

مادة (3):-

وتشكل -بقرار من المحافظ المختص- لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، على أن يراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:-
 * الموقع الجغرافي، ويشمل طبيعة المنطقة والشوارع الكائن بها العقار.
 * مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
 * المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة، من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
 * شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
 * القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، والخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

  • ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
  • وتنتهي هذه اللجان من أعمالها، خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والذي مد المدة للانتهاء من أعمالها لمدة واحدة ومماثلة، حيث يصدر قرار من المحافظ المختص، بما تنتهي إليه اللجان، كما  يتم نشره في الوقائع المصرية، ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

 

مادة (4):-

واعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والخاضعة لأحكام هذا القانون، والكائنة في مناطق متميزة بزيادة عشرين مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره ألفي جنيه.

ويوقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن بالمناطق المتوسطة، واثني عشر ونصف مثلًا للأماكن بالمناطق الاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن في المناطق الاقتصادية.

كما يلتزم المستأجر أو من مد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لجان حصر اتهام الحصر المشار إليها بالمواد (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص والمنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة، إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

 

مادة (5):-

واعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير السكنى، خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

 

مادة (٦):-

وتزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4)، و(5) من هذا القانون سنويًا، بصفة دورية بنسبة (15%).

 

مادة (٧):-

ويضمن ذلك عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، حيث يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر، ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:-
 * إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر، لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
 * إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وفقًا للإجراءات المعتادة، حيث لا يترتب على ذلك رفع الدعوى الموضوعية، ووقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

 

مادة (٨):-

ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تملكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

ويكون ذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة، فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، حيث تكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وبالأخص المستأجر الأصلي وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة، لتلقي الطلبات والبت فيها.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقديمهم طلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يراعى في الأولوية حال التزاحم، طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

 

مادة (٩):-

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

بالإضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997، بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

 

مادة (10):-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

الكارثة تقترب, أول رد من المستأجرين على مشروع قانون الإيجار القديم

«إنهاء العقود»، تعرف على أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم

Short Url

showcase
showcase
search