الجمعة، 30 مايو 2025

03:30 م

عقوبة المخالفين لأسعار المنتجات البترولية، تفاصيل

الخميس، 29 مايو 2025 09:21 م

البنزين

البنزين

في الآونة الأخيرة، شهد قطاع البترول عدة معوقات، أولها أزمة البنزين المغشوش، وأخيرًا أزمة بيع أنابيب البوتاجاز المنزلي بأسعار مخالفة للرسمية، وردًا على الأزمة الأخيرة، أكدت وزارة البترول أنها تحقق في شكاوى ملاحظات الصحفيين حول أسعار بيع المنتجات في عدد من المناطق.

وكان أحد الصحفيين قد وجه لوزير البترول خلال المؤتمر الصحفي، سؤالا عن مشكلة بأن أحد شركات القطاع في بعض المناطق العشوائية تخالف بيع أسعار أنبوبة البوتاجاز المنزلي، حيث تبيع سعر الأنبوبة بـ240 بدلًا من 200 جنيه.

مغشوش البنزين، علامات تنبئك بأن وقود البنزين مخلوط - إيجي إن
البنزين

ويعرض إيجي إن في السطور التالية قانون المخالفين لأسعار بيع المنتجات البترولية

فبحسب القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، للجريمة المتعلقة بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه، فأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وأيضًا بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من ارتكب الأفعال الآتية:

  • من فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.
  • ومن اخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها.
  • ومن خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أو غير مواصفاتها.
  • ومن اشترى منتجات بترولية لغير استعماله الشخصي أو امتنع عن بيعها للغير.
  • ومن توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية، أو أقر بصرفها لغير مستحق.

اقرأ أيضا:

أزمة البنزين المغشوش، الحكومة تكشف عن المتورطين بتوجيهات رئاسية صارمة

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء والبنزين خلال الفترة المقبلة

قانون تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها

وفيما يخص تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.

ومن عاد مرة أخرى يضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، وفي حالة ما إذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

Short Url

search