الإثنين، 19 مايو 2025

09:11 م

مجلس الشيوخ يوافق على قانون خطة التنمية الاقتصادية للعام 2025/2026م

الأحد، 18 مايو 2025 03:56 م

 المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

نور على

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026م، وعلى جميع التأشيرات العامة والقوائم العامة.

 

المادة الأولى

ويقوم مجلس الشيوخ بإبلاغ مجلس النواب طبقًا للقانون والدستور، بما انتهى إليه فى رأيه، وجاء نص مشروع القانون كما نص في مدته الأولى على اعتماد لأهداف العامة، لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025\ 2026م، بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية، لتصل إلى 26,148،6 مليار جنيه.

ويتم زيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية، ليصل إلى 20,403 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقومًا بالأسعار الثابتة يبلغ 4,5% ، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (1) و (2).

 

المادة الثانية

كما جاء نص المادة الثانية، على اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية ( الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2025\ 2026م، بمجموع 3101.5 مليار جنيه، منهم 1943.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1,158 مليار جنيه للاستثمارات العامة.

كما أن منها كذلك، نحو 434.9 مليار جنيه استثمارات الحكومة، ويموّل عجز الموازنة منها بــ350 مليار جنيه، ونحو 501 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، ونحو 22.21 مليار جنيه للشركات العامة، وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات "رقم 3".

 

المادة الثالثة

تتولى الخزانة العامة، توفير التمويل اللازم لجهات الاسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي، إتاحة ومتابعة التمويل اللازم للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للدولة، وفقًا لأحكام قانون إنشائه رقم 119 لسنة 1980م، مع مراعاة ما هو موضح بالقائمة (4)، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها، بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها 2025/2026م.

وضمانًا لحقوق بنك الاستثمار القومي، فإن أصول الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام ( القابضة والتابعة)، ضامنة لحقوق بنية الاستثمار القومي لديها، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأي صورة من الصور، إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

المادة الرابعة

وبحسب المادة الرابعة، فإنه يجوز لبنك الاستثمار القومي - وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة، وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة، ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ.

يأتي ذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983م، وذلك خصمََا على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك، بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام 2025\ 2026م.

 

المادة الخامسة

ويحظر على أي من الجهات، إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي، وفقًا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980م، بإنشاء بنك الاستثمار القومي، والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة من المادة السادسة.

تفصل أهداف الخطة، وفقًا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2025\ 2026م، ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

المادة السابعة

وكما جاء في المادة السابعة، فإن الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية تعتبر وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص، وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير، وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه، وتسري على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسري التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.

المادة الثامنة

ويجوز بناء على طلب الوزير المختص، أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعًا آخرًا، وإضافة مشروعات توفر لها تمويلًا ذاتيًا أو تمويلًا من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار، أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة، أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية.

يأتي ذلك، بخلاف الموارد الإضافية التي تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 السنة 1983م، وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بذلك.

المادة التاسعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول يوليو 2025م.

Short Url

showcase
showcase
search