النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم، تفاصيل
الجمعة، 02 مايو 2025 12:22 ص

قانون الإيجار القديم
تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، يوم الاثنين، الموافق 5 مايو 2025، قانون الإيجار القديم، وخلال السطور التالية يستعرض "إيجي إن" النص الكامل لقانون الإيجار القديم.
نص مشروع قانون الإيجار القديم
ينص مشروع القانون في المادة 1 على أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني، وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
نص المادة 2
ونصت المادة 2، من مشروع قانون الإيجار القديم، على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة، عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى، التي تسري عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
نص المادة 3
ونصت المادة (3) أنه:
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية، لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني، خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
نص المادة 4
ونصت المادة (4) على أن:
تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
نص المادة 5
ونصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات، من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
نصت المادة 6، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر، ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض، إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وفقا للإجراءات المعتادة، على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
نص المادة 7
ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرين، أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود إيجارها طبقا لأحكام هذا القانون، أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجارًا أو تمليكًا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
نص المادة 8
ووفقا للمادة (8) تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارًا من اليوم التالي لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
Short Url
"بتروتريد" تعلن موعد بدء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر مايو
01 مايو 2025 10:01 م
أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 1-5-2025
01 مايو 2025 09:59 م
ارتفاع جديد في أسعار الفضة مدعومًا بالصعود العالمي، اعرف سعر الجرام
01 مايو 2025 09:54 م


أكثر الكلمات انتشاراً