الإثنين، 19 أكتوبر 2026

06:33 م

حتى نهاية ديسمبر.. استمرار تيسيرات التصرف في الأراضي الصناعية (تفاصيل شرط الـ3 سنوات)

الإثنين، 19 أكتوبر 2026 05:43 م

مجمع صناعي- أرشيفية

مجمع صناعي- أرشيفية

استمرت وزارة الصناعة، في تطبيق التيسيرات المقررة للتصرف في الأراضي الصناعية وتغيير النشاط ومنح المهل للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى نهاية ديسمبر 2026، وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2026، الصادر عن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، وذلك بهدف دعم المستثمرين الجادين وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية وتسريع دخولها مرحلة الإنتاج.

موعد انتهاء تيسيرات الأراضي الصناعية

وحددت وزارة الصناعة، 31 ديسمبر 2026، موعدا لانتهاء العمل بالتيسيرات الواردة في القرار رقم 171 لسنة 2026، على أن يبدأ تطبيق القيد الخاص بعدم جواز التصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تأجيرها إلا بعد إثبات الجدية ومضي 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، اعتبارا من 1 يناير 2027، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

إلغاء شرط الـ3 سنوات خلال فترة التيسيرات

وألغى القرار، القيد الزمني السابق، الذي كان يشترط مرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي قبل إجراء التصرفات الناقلة للملكية أو التنازل عن الأراضي الصناعية، مع إتاحة مرونة أكبر للمستثمرين خلال فترة سريان التيسيرات، شريطة إثبات الجدية واستيفاء المتطلبات المقررة.

وتستهدف هذه التعديلات تيسير التعامل على الأراضي والمشروعات الصناعية، مع الحفاظ على الضوابط المنظمة للتخصيص وضمان توجيه الأراضي إلى المستثمرين الجادين القادرين على استكمال مشروعاتهم وتشغيلها.

4 شروط للتصرف في الأراضي الصناعية

وحدد القرار، مجموعة من الشروط الواجب استيفاؤها لإجراء التصرفات على الأراضي الصناعية خلال فترة التيسيرات، وتشمل:

  1. سداد كامل ثمن الأرض والمبالغ المستحقة.
  2. استخراج رخصة التشغيل.
  3. استخراج السجل الصناعي.
  4. البدء الفعلي في التشغيل والإنتاج.

واشترط القرار، كذلك سداد التكاليف المعيارية المقررة وفقا للضوابط المنظمة، بما يضمن الالتزام بالمتطلبات المالية والإجرائية للاستفادة من التيسيرات.

مرونة في تغيير النشاط الصناعي

وأتاح القرار إمكانية تغيير النشاط الصناعي من قطاع إلى آخر على محاضر الاستلام داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بشرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

واشترطت الضوابط تقديم دراسة جدوى مسببة توضح الظروف والمتغيرات التي تبرر تعديل النشاط، مع التأكد من ملاءمة طبيعة الأرض وموقعها للنشاط الجديد، إلى جانب سداد التكاليف المعيارية المقررة، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في إعادة توجيه مشروعاتهم وفقا للمتغيرات التشغيلية والاقتصادية، مع استمرار خضوع تغيير النشاط لموافقة الهيئة والاشتراطات المنظمة.

مهلة للمشروعات للمشروعات المتعثرة

ونظم القرار، المهل الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة وفقا لنسب التنفيذ الفعلية على الأرض، مع قصر الاستفادة من التيسيرات على المشروعات التي تثبت جديتها في استكمال التنفيذ والتشغيل.

ومنح القرار المشروعات الحاصلة على رخصة بناء، والتي نفذت 75% فأكثر مهلة لا تتجاوز 6 أشهر لاستكمال الأعمال وتدبير الآلات والمعدات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع الالتزام بسداد التكاليف المعيارية المقررة.

كما أتاح القرار، مهلة نهائية وأخيرة بحد أقصى 3 أشهر للمشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تستكمل التنفيذ، مع اشتراط سداد التكاليف والغرامات المستحقة وإثبات الجدية خلال المهلة المحددة.

ونصت الضوابط على إلغاء التخصيص وسحب الأرض، في حالة عدم الالتزام بالمهلة وعدم إثبات الجدية، بما يتيح إعادة طرح الأراضي غير المستغلة أمام المستثمرين القادرين على استكمال المشروعات الصناعية.

واستثنت وزارة الصناعة، من التيسيرات والمهل قطع الأراضي التي لم يثبت الحاصلون عليها أي جدية في تنفيذ المشروعات، وتجاوزت نهاية البرنامج الزمني المحدد لها، وصدر بشأنها قرار فعلي بإلغاء التخصيص أو سحب الأرض.

اقرأ أيضا:-

الجمعية العمومية لـ«مطاحن مصر العليا» تبحث توزيعات الأرباح وطرح 72 شقة فاخرة

رسميًا.. زيادة رأسمال مصنع «النيل للأدوية» بنصف مليار جنيه

تجديد تراخيص 15 شركة كهرباء بينها 5 متخصصة في الطاقة الشمسية (تفاصيل)

"جدوى للتنمية" تبدأ صرف كوبونها النقدي في 5 نوفمبر المقبل

Short Url

search