الإثنين، 19 أكتوبر 2026

05:30 م

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العمل بشأن إحصائيات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت

الإثنين، 19 أكتوبر 2026 04:30 م

وزير العمل- أرشيفية

وزير العمل- أرشيفية

سمر أبو الدهب

نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» في عددها رقم 225 تابع (أ) الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2026، القرار الوزاري رقم 248 لسنة 2026 الصادر عن وزير العمل حسن رداد، بشأن نماذج وإحصائيات الأمراض العادية والمزمنة والمهنية والحوادث الجسيمة والإصابات بالمنشآت الخاضعة لقانون العمل، حرصاً على تعزيز ضوابط السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة.  


تعريفات الأحكام العامة ونطاق تطبيق القرار

حددت المادة الأولى والثالثة من القرار التعريفات الرئيسية الخاصة بالجهة الإدارية المختصة ومفهوم المنشأة والموقع والفرع، مع سريان أحكام هذا القرار على كافة مواقع العمل والمنشآت وفروعها أياً كان نوعها أو تبعيتها، سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، وكذلك المسطحات المائية ووسائل النقل المختلفة.  


تحديد معايير وشروط الحادث الجسيم

نصت المادة الثانية من القرار على تصنيف الحادث بأنه "جسيم" في حال وقوع حالة وفاة لشخص أو أكثر، أو إذا نتج عنه نسبة عجز مستديم متوقع تبلغ 35% فأكثر، أو الإصابة بحروق من الدرجة الثالثة فأكثر، إضافة إلى إصابة أكثر من شخص في نفس موقع العمل في وقت واحد.  


حوادث الطرق وحرائق مواقع العمل

تناولت المادة الثانية أيضاً الشروط المتعلقة بالحرائق والانفجارات وتسرب المواد الخطرة التي تؤدي لتوقف العمل، إضافة إلى حوادث الطرق أثناء نقل العاملين أو المترددين من وإلى موقع العمل بواسطة وسائل نقل المنشأة، فضلاً عن حوادث الطرق الخاصة بالعمال الذين يعملون في مجال توصيل الطلبات والبضائع للعملاء باستخدام الدراجات النارية.  


مواعيد وإجراءات إخطار الجهات المختصة

ألزمت المادة الرابعة كافة المنشآت وفروعها بإخطار الجهة الإدارية المختصة بكل حادث جسيم خلال 24 ساعة من وقوعه داخل المنشأة أو خلال 48 ساعة إذا كان خارج حدودها وفق النموذج المخصص، إضافة إلى الإخطار بكل مرض مهني يظهر على العامل فور تشخيصه وثبوته بتقرير طبي معتمد من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.


إبلاغ الجهات المعنية وتقدير الخسائر

حددت المادة الخامسة التزام كل منشأة أو فرع بإخطار الجهة الإدارية بالبيانات الفنية الصادرة عن الجهات الأخرى المعنية مثل وزارة الداخلية ووزارة الصحة، بشأن أسباب الحوادث الجسيمة فور إعدادها، مع تقديم التقديرات النهائية للخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها.  


ضوابط ومواعيد تقديم الإحصائيات النصف سنوية

أوجبت المادة السادسة والسابعة على كل منشأة يعمل بها 30 عاملاً فأكثر موافاة الجهة الإدارية بنماذج إحصائية نصف سنوية معتمدة عن الأمراض والحوادث خلال شهري يوليو ويناير، مع الالتزام بإنشاء سجلات نوعية ورقية أو إلكترونية مدون بها البيانات أولاً بأول والاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات على الأقل، مشددة على أن تقديم بيانات غير حقيقية يستوجب المساءلة القانونية.


قياس مستويات السلامة واستغلال نتائج التحليل

ألزمت المادة الثامنة والتاسعة المنشآت بإجراء قياسات الدورية لمستويات السلامة وتحليل وتصنيف بيانات الإحصائيات للاسترشاد بها في إدارة الرعاية الصحية والوقاية، على أن تستخدم نتائج التحليل الإحصائي في إعداد الخطط المركزية للبحوث وتأمين بيئة العمل، وتحديد مصادر الخطورة الناجمة عن استخدام التقنيات، ومعالجة الاحتياجات الفنية والعملية على المستويين الفوري والبعيد المدى.

إقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي: الوسطية وعدم الإسراف في كل شيء ضرورة لحماية المجتمع

Short Url

search