أسباب سحب التراخيص من الشركات المزاولة لعملية تشغيل العمال بقرار من وزارة العمل
الإثنين، 05 أكتوبر 2026 04:04 م
وزارة العمل
إسراء وسام
تنشر وزارة العمل، الجزء الثاني من كتيب مجاني مرفق بعدد مجلة العمل لشهر أكتوبر 2026، وهو الذي يحتوي على أسئلة وأجوبة تخص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتضمنت هذه الأسئلة أهم التفاصيل التي تخص النظام القانوني للشركات المرخص لها بمزاولة عمليات التشغيل بالداخل أو الخارج.
حالات إلغاء الترخيص للشركات المزاولة لعملية تشغيل العمال
يلغى الترخيص بقرار من وزير العمل في أي من الحالات الآتية:-
- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها بممارسة النشاط فيه.
- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم.
- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية، أو تجاوزها حدود التعاقد المبرم مع أصحاب الأعمال.
- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون.
ويجوز لوزير العمل، إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا في أي من الحالات سالفة الذكر لحين الفصل في مدى ثبوتها، أو زوال أسبابها، ولا يحول إيقاف نشاط الشركة دون السير في إجراءات تجديد الترخيص عند حلول موعده، وفقًا للقواعد المقررة، ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المشار إليها بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
اقرأ أيضًا:-
منها شهادات التأهيل.. التزامات المنشأة الصناعية بخصوص بيانات العاملين من ذوي الهمم
Short Url
مشروع قانون أمام البرلمان لتنظيم تشغيل العمالة اليومية والمؤقتة والتأمين عليها
05 أكتوبر 2026 05:20 م
المجلس التصديري للصناعات الغذائية: 53.6 مليون دولار صادرات مصر من المولاس خلال 2025
05 أكتوبر 2026 04:38 م
البورصة تقر زيادة إصدارات أذون الخزانة المصرية بقيمة 275.4 مليار جنيه
05 أكتوبر 2026 03:28 م
أكثر الكلمات انتشاراً