الإثنين، 05 أكتوبر 2026

05:01 م

عقوبة مخالفة الشركات أحكام تنظيم العمل طبقًا للقرار الوزاري

الإثنين، 05 أكتوبر 2026 02:56 م

وزارة العمل

وزارة العمل

إسراء وسام

تنشر وزارة العمل، الجزء الثاني من كتيب مجاني مرفق بعدد مجلة العمل لشهر أكتوبر 2026، وهو الذي يحتوي على أسئلة وأجوبة تخص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتضمنت هذه الأسئلة، أهم التفاصيل التي تخص النظام القانوني للشركات المرخص لها بمزاولة عمليات التشغيل بالداخل أو الخارج.

 

عقوبة مخالفة الشركات أحكام تنظيم العمل

ما هي العقوبة المقررة على مخالفة الشركة لأحكام تنظيم عملها المحددة بالقرار الوزاري رقم 2025/272 ؟

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على مئة ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

هل يجوز للشركة المرخص لها تقاضى مبالغ من العامل نظير تشغيله؟

يحظر على الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج، تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

ويجوز لوكالات التشغيل الخاصة باستثناء ما سبق، تقاضي مبلغًا لا يجاوز (1) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر عليها استقطاع أي جزءٍ من أجره، نظير تشغيله كما يحظر عليها تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

ولايجوز للوكالة، تحصيل المصروفات الإدارية المشار إليها، إلا بعد تشغيل العامل فعليا بواسطتها لدى الغير بالداخل أو بالخارج، كما يعاقب المسئول بالشركة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تم تقاضى مبالغ من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج دون وجه حق.

ويحكم في جميع الأحوال، برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة بإغلاق المنشأة.

 

اقرأ أيضًا:-

وزارة العمل تلزم المنشأة بإعلان بيانات العاملين من ذوي الهمم

Short Url

search