-
6 ملايين طن قمح مستهدفة في 2027.. «صناعة الحبوب» تكشف خطة تأمين احتياجات السوق
-
«لو صاحب مصنع؟».. تعرف على خدمات مركز تحديث الصناعة وشروط الحصول عليها
-
القمة الرباعية تدعو لاحترام القانون الدولي المنظم للأنهار العابرة للحدود وترفض الإجراءات الأحادية لأثيوبيا
-
باستثمارات 6 مليارات دولار.. 8 مشروعات صناعية لتعظيم القيمة المضافة لـ«الفوسفات المصري»
وزارة العمل تلزم المنشأة بإعلان بيانات العاملين من ذوي الهمم
الأحد، 04 أكتوبر 2026 07:12 م
وزارة العمل
إسراء وسام
تنشر وزارة العمل الجزء الثاني، من كتيب مجاني مرفق بعدد مجلة العمل لشهر أكتوبر 2026، وهو الذي يحتوي على أسئلة وأجوبة تخص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتضمنت هذه الأسئلة أهم التفاصيل التي تخص التزامات المنشآت فيما يتعلق بالتشغيل وبيانات العمالة.
التزامات المشأة مع مديرية العمل المختصة بها بخصوص بيانات العاملين
وما هي البيانات التي تلتزم المنشأة بموافاة مديرية العمل المختصة بها فيما يخص بيانات العاملين لديها من الأشخاص ذوى الإعاقة؟
وتلتزم المنشآت القائمة وقت العمل بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وتلك التي تنشأ مستقبلا بأن ترسل إلى مديرية العمل المختصة خلال شهري يناير ويوليو من كل عام البيانات التالية:
- بيان بالعدد الإجمالي للعاملين متضمنا عدد العاملين من الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
- عدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام وطبيعتها، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم.
وذلك كله وفقا للنموذج المرافق لقرار وزير العمل رقم 271 لسنة 2025.
ويعاقب كل من يخالف ذلك الالتزام بغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
اقرأ أيضًا:
قانون العمل يلزم المنشآت إعادة شهادة قيد العامل لمكتب التشغيل بعد استلامه العمل
Short Url
شروط الحصول على تراخيص مزاولة التشغيل بالداخل أو الخارج
04 أكتوبر 2026 04:51 م
«العمل» تلزم المنشآت بإنشاء وتحديث قواعد بيانات العمالة
04 أكتوبر 2026 03:53 م
عيار 21 بـ6110 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر
04 أكتوبر 2026 11:41 ص
أكثر الكلمات انتشاراً