الإثنين، 05 أكتوبر 2026

12:12 م

محظورات شركات تشغيل العمال بالداخل والخارج وفقًا لقانون العمل الجديد

الإثنين، 05 أكتوبر 2026 11:24 ص

وزارة العمل

وزارة العمل

إسراء وسام

تنشر وزارة العمل الجزء الثاني من كتيب مجاني مرفق بعدد مجلة العمل لشهر أكتوبر 2026، وهو الذي يحتوي على أسئلة وأجوبة تخص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتضمنت هذه الأسئلة، أهم التفاصيل التي تخص النظام القانوني للشركات المرخص لها بمزاولة عمليات التشغيل بالداخل أو الخارج.

 

محظورات قانون العمل للشركات المرخص لها بالتشغيل بالداخل أو الخارج

يحظر على الشركة المرخص لها بمزاولة عمليات التشغيل بالداخل أو الخارج القيام بأي من الأفعال الآتية:-

  1. تجاوز حدود التفويضات أو التوكيلات الممنوحة إليها من أصحاب العمل إلى الشركة.
  2. مزاولة عمليات التشغيل بالداخل أو الخارج دون الحصول على ترخيص بذلك، أو بموجب ترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة، ويعتبر الترخيص الملغى أو المنتهى مدته كأن لم یکن.
  3. ممارسة عمليات التشغيل أثناء فترات الإيقاف المؤقت للنشاط.
  4. احتجاز الأوراق الثبوتية للعامل، وعلى الأخص بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو الامتناع عن تسليمه عقد العمل.
  5. تقاضي أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالداخل أو الخارج بالمخالفة لأحكام القانون.
  6. تقاضي أو اقتطاع أية مبالغ من أجر العامل دون وجه حق، أو عدم تسليمها إليه دون مقتضًى في المواعيد المقررة.
  7. تقديم بيانات غير صحيحة - عن أية اتفاقيات، أو عقود لإلحاق المصريين بالعمل بالداخل أو الخارج، أو عن أجورهم أو نوعية وظروف عملهم، أو عن أية شروط أو ظروف أخرى تتعلق بعملهم - إلى الوزارة أو غيرها من السلطات المختصة.
  8. استبدال عقود العمل أو تعديل أي من بنودها دون موافقة صريحة من العامل قبل انتقاله إلى مقر العمل.
  9. مخالفة أي حكم من أحكام تنظيم التشغيل في الداخل والخارج المنصوص عليها في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والقرارات المنفذة له.

 

اقرأ أيضًا:-

وزارة العمل توضح شروط مقار شركات إلحاق العمالة وفق القانون الجديد

Short Url

search