الإثنين، 05 أكتوبر 2026

12:30 م

وزارة العمل توضح شروط مقار شركات إلحاق العمالة وفق القانون الجديد

الإثنين، 05 أكتوبر 2026 10:27 ص

وزارة العمل

وزارة العمل

إسراء وسام

تنشر وزارة العمل الجزء الثاني من كتيب مجاني مرفق بعدد مجلة العمل لشهر أكتوبر 2026، وهو الذي يحتوي على أسئلة وأجوبة تخص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتضمنت هذه الأسئلة أهم التفاصيل التي تخص النظام القانونى للشركات المرخص لها بمزاولة عمليات التشغيل بالداخل أو الخارج.

الشروط الواجب توفرها في مقر الشركة المرخص لها

أوضحت الوزارة أنه يتعين أن يتوفر في مقر الشركة الشروط التالية:

  • أن يكون دائما ما لم يتم نقله وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن.
  • أن يكون مستقلا، وألا يمارس فيه أي نشاط آخر.
  • الا تقل مساحته عن ثمانين مترا مربعا بما يسمح باستقبال راغبي العمل.

وأضافت الشركة أنه يجب أن يعلن اسم الشركة ومواعيد العمل بها ورقم ترخيصها في مكان ظاهر خارج المبنى الذي يقع به المقر.

ويوضع الترخيص في مكان ظاهر داخل المقر المرخص بمزاولة النشاط فيه، ولا يجوز للشركة أو فروعها أن تزاول نشاطها في غير المقر المبين في الترخيص.

ويجوز للشركة عقد مقابلات أو استقبال راغبي العمل في مكان آخر ملائم بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الإدارة العامة لشئون شركات الحاق العمالة بوزارة العمل على أن يتضمن الطلب المقدم من الشركة في هذا الشأن تحديد المكان والأعداد المتوقع استقبالها والمدة المقررة لذلك.

كما يجوز للشركة إنشاء فروع لها في أي من محافظات الجمهورية بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بوزارة العمل، وبعد سداد رسم مقداره خمسة آلاف جنيه عن الفرع يسدد على حساب الوزارة وفقا الوسائل الدفع غير النقدي. ويسرى على الفرع ذات الأحكام المقررة للمقر الرئيسي للشركة.

اقرأ أيضًا:

4 خطوات لإصدار ترخيص «عملية التشغيل بالداخل والخارج» للوكالات الخاصة

Short Url

search