الأحد، 04 أكتوبر 2026

08:07 م

منها شهادات التأهيل.. التزامات المنشأة الصناعية بخصوص بيانات العاملين من ذوي الهمم

الأحد، 04 أكتوبر 2026 06:31 م

وزارة العمل

وزارة العمل

إسراء وسام

نشرت وزارة العمل، الجزء الثاني من كتيب مجاني مرفق بعدد مجلة العمل لشهر أكتوبر 2026، وهو الذي يحتوي على أسئلة وأجوبة تخص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتضمنت هذه الأسئلة أهم التفاصيل التي تخص التزامات المنشآت فيما يتعلق بالتشغيل وبيانات العمالة.

التزامات المنشأة فيما يخص بيانات العاملين ذوي الإحتياجات 

وتضمنت الأسئلة، سؤالا حول التزامات المنشأة فيما يخص بيانات العاملين لديها من الأشخاص ذوي الهمم، إذ أوضحت الوزارة، أنه تلتزم المنشآت القائمة وقت العمل بأحكام قانون العمل، الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وتلك التي تنشأ مستقبلا بإمساك سجل ورقى، أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل، أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال الذين الحقوا بالعمل لديها.

ويلزم أن يشتمل السجل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل، أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب على المنشآت تقديم هذا السجل إلى مكتب التشغيل المختص متى طلب منها ذلك.

ويعاقب كل من يخالف أيا من الأحكام السابقة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

اقرأ أيضًا:

التزامات المنشآت فيما يخص التشغيل بها وبيانات العاملين لديها

Short Url

search