الخميس، 17 سبتمبر 2026

03:57 م

من الدمغة للجمارك.. حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة حتى 20 مليون جنيه

الخميس، 17 سبتمبر 2026 03:07 م

الضرائب

الضرائب

تتضمن الحوافز الضريبية المقررة للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025، عددًا من الإعفاءات والتيسيرات التي تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية والإجرائية عن المشروعات، وفقًا لما ذكرته مصلحة الضرائب المصرية، ونص عليه القانون المنشور في الجريدة الرسمية.

ويحدد القانون المشروعات الخاضعة لأحكامه بأنها المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والتي تطلب الاستفادة من أحكام القانون، بما في ذلك الأنشطة المهنية، سواء كانت مسجلة ضريبيًا في تاريخ العمل بالقانون أو غير مسجلة.

ويُقصد بالمصلحة وفقًا للقانون مصلحة الضرائب المصرية، بينما يُقصد بالقانون الضريبي قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة.

كيف يتم تحديد حجم أعمال المشروع؟

وحدد القانون عددًا من المعايير التي يتم على أساسها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكامه، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون الضريبي.

ويتم تحديد حجم الأعمال وفقًا لبيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بالقانون، كما يمكن الاعتماد على بيانات آخر إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة، ولم تتم محاسبته ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون.

وبالنسبة للمشروع الذي يتم تسجيله ضريبيًا بعد تاريخ العمل بالقانون، يتم تحديد حجم أعماله وفقًا لبيانات الإقرار الذي يقدمه، وكذلك يمكن الاعتماد على البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات

اشترط القانون للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون، وذلك في المواعيد القانونية المحددة.

كما يشترط الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية لمصلحة الضرائب، بما في ذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، طبقًا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، مع إصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

حالات لا تخضع لأحكام القانون

لا تسري أحكام القانون على أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من حجم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.

كما لا تسري أحكام القانون على المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بهدف الدخول تحت مظلته بغير وجه حق، ومن ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء إثبات ذلك على مصلحة الضرائب، بينما يجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من الحالة المشار إليها.

عدم التراجع عن الاستفادة قبل 5 سنوات

لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مرور 5 سنوات، تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.

إعفاءات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر

ويعفي القانون المشروعات الخاضعة لأحكامه من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم توثيق وشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت.

ويمتد الإعفاء إلى عقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمال المشروعات، وغيرها من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تعفى المشروعات من الضرائب والرسوم المشار إليها بالنسبة لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

إعفاء الأرباح الرأسمالية من الضريبة

تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.

وتشمل المزايا أيضًا الإعفاء من الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الآلات والمعدات، بشرط شراء أصل جديد خلال سنة.

إعفاء توزيعات الأرباح

لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل.

وتشمل المزايا كذلك الإعفاء من ضريبة التوزيعات لشركات الأموال ذات الشخص الواحد التي يمتلكها شخص طبيعي.

ضريبة الدخل وفقًا لحجم الأعمال

حدد القانون قيمة الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكامه وفقًا لحجم الأعمال السنوي، وتبلغ الضريبة 0.4% من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنيه.

وترتفع النسبة إلى 0.5% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه ويقل عن مليوني جنيه، وتبلغ الضريبة 0.75% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه، وتصل إلى 1% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 3 ملايين جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه.

أما المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين 10 ملايين جنيه و20 مليون جنيه، فتبلغ الضريبة المستحقة عليها 1.5% من حجم الأعمال.

ماذا يحدث إذا تجاوز المشروع 20 مليون جنيه؟

نص القانون على أنه في حال تجاوز حجم الأعمال السنوي للمشروع 20 مليون جنيه خلال أي سنة من السنوات الخمس من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام القانون، بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة، يستمر المشروع في الاستفادة من أحكام القانون وفقًا لسعر الضريبة المقرر للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 ملايين جنيه و20 مليون جنيه.

أما إذا تجاوز حجم الأعمال السنوي للمشروع نسبة الـ20%، أو تكرر تجاوز هذه النسبة خلال مدة السنوات الخمس، تنتهي استفادة المشروع من أحكام القانون اعتبارًا من السنة التالية.

إعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة

لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

نموذج مستقل للإقرار الضريبي

وحدد القانون للمشروعات الخاضعة لأحكامه نموذجًا مستقلًا للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني.

ويصدر بتحديد هذا النموذج قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم الإقرار في المواعيد نفسها المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

أما بالنسبة للإقرار الضريبي الخاص بضريبة القيمة المضافة، فيتم تقديمه كل 3 أشهر، على النموذج المعد لهذا الغرض، خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة، مع سداد الضريبة.

تسوية ضريبة المرتبات سنويًا

يقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على أن يقترن تقديم الإقرار بسداد الضريبة.

الفحص الضريبي بعد 5 سنوات

وحدد القانون توقيت فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكامه، حيث يتم فحص الإقرارات بعد مضي 5 سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام القانون، ويشمل ذلك الفحص الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

مزايا إضافية للمشروعات المسجلة

وتشمل المزايا التي أوضحتها مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه والمسجلة في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الإعفاء من ضريبة الدمغة على القروض والسلفيات، سواء الدمغة النسبية أو الإضافية، إلى جانب رسوم التوثيق بالشهر العقاري.

كما تشمل الإعفاء من ضريبة التوزيعات لشركات الأموال ذات الشخص الواحد التي يمتلكها شخص طبيعي، وتتضمن أيضًا الإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الآلات والمعدات، بشرط شراء أصل جديد خلال سنة، ويستفيد المشروع كذلك من الاستيراد بفئة جمركية تبلغ 2% على الآلات والمعدات، باستثناء سيارات الركوب.

اقرأ أيضًا:

قرار جديد من «الضرائب»: إلغاء التقديرات الجزافية والاعتماد على السجلات والمنظومات الرقمية من 2028

التحول الرقمي يعيد رسم خريطة الضريبة العقارية.. مليون عقار يدخل المنظومة

المالية: الصكوك الضريبية خلال أسابيع.. و50 مليار جنيه مستهدف الطرح الأول

Short Url

search