-
الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي باستخدام رمز (OTP) في التحقق بهوية العملاء
-
«التكنولوجيا وحدها لا تكفي».. مسؤول بوزارة الصناعة: لدينا أزمة عمالة في سوق الذهب
-
الدولار يقفز 31 قرشًا أمام الجنيه.. ويقترب من مستوى 52 جنيهًا
-
1.1 مليار جنيه صادرات صناعة الجلود المصرية خلال النصف الأول من 2026
مصنع «راميدا للأدوية» يعدل 6 مواد بنظامه الأساسي وخفض مهلة اكتتاب المساهمين
الإثنين، 14 سبتمبر 2026 10:02 ص
مصنع راميدا للأدوية
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية «راميدا»، على تعديل 6 مواد من النظام الأساسي للشركة، وهي المواد أرقام 19، و25، و27، و35، و41، و47، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
الحد الأدنى لمهلة المساهمين القدامى للاكتتاب
وتضمن تعديل المادة 19، خفض الحد الأدنى للمهلة الممنوحة للمساهمين القدامى للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال من 30 يومًا، إلى 15 يومًا من تاريخ فتح باب الاكتتاب، وفقًا لأحكام المادتين 31، و33 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

تعيين رئيس تنفيذي للشركة
كما شمل تعديل المادة 25، النص على جواز قيام مجلس الإدارة بتعيين رئيس تنفيذي للشركة، إلى جانب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.
وجرى تعديل المادة 27، بما يسمح بانعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خارج مركز الشركة أو باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة، إلى جانب جواز إصدار مجلس الإدارة قراراته بالتمرير.
وشمل تعديل المادة 35، إعادة تنظيم مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تتكون المكافأة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة 57 من النظام الأساسي، فيما تتولى الجمعية العامة تحديد الرواتب المقطوعة، وبدلات الحضور، والمزايا الأخرى لأعضاء المجلس، مع استثناء العضو المنتدب، الذي يحدد مجلس الإدارة مكافآته ومرتباته وبدلاته.
إنابة أعضاء مجلس الإدارة بعضهم البعض
كما أدخلت الشركة تعديلات على المادة 41، الخاصة بحضور الجمعيات العامة والإنابة، إذ أجازت لأعضاء مجلس الإدارة إنابة بعضهم البعض في حضور الجمعية العامة، مع مراعاة النصاب المقرر، كما أجازت أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

حضور الولي بثبوت الإنابة بتوكيل حضورا للأصيل
ونص التعديل كذلك على اعتبار حضور الولي الطبيعي أو الوصي أو ممثل الشخص الاعتباري حضورًا للأصيل، مع اشتراط ثبوت الإنابة بتوكيل أو تفويض كتابي.
وبالنسبة للمادة 47، أبقت الشركة على النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية، بواقع مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، مع اعتبار الاجتماع الثاني صحيحًا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وأضاف التعديل، إمكانية استخدام التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وفقًا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لقانون الشركات، إلى جانب السماح للشركات المقيد أسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزي باستخدام الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعيات العامة والتصويت عليها عن بعد، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
وفي قرار ثان، وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل المواد 19، و25، و27، و35، و41، و47 من النظام الأساسي للشركة، وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة.
اقرأ أيضًا:
40 ألف جنيه بدل حضور جلسات مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الغذائية
«بلتون» توصي بشراء سهم «راميدا» وتحدد سعره المستهدف عند 8 جنيهات
«راميدا» تسجل مبيعات بقيمة 2.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026
Short Url
البورصة توافق على تداول حق اكتتاب زيادة رأس مال «باكين» خارج المقصورة
14 سبتمبر 2026 11:51 ص
الثروة المعدنية تعلن مواعيد إغلاق التزايد على عدد من المناطق التعدينية
14 سبتمبر 2026 10:18 ص
أكثر الكلمات انتشاراً