الرقابة المالية تعدل وثائق التأمين لعملاء التمويل.. 4 أخطار خارج التغطية
الأربعاء، 09 سبتمبر 2026 10:35 ص
الرقابة المالية
مي المرسي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 166 لسنة 2026، متضمنًا تعديل القرارين رقمي 27 و28 لسنة 2026، بشأن نموذجي عقد التأمين الجماعي لتوفير التغطية التأمينية لعملاء تمويل المشروعات متناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم.
تعديل بند الأخطار المستثناة من التأمين
وشمل القرار استبدال نص البند السادس الخاص بـالأخطار التي لا يغطيها عقد التأمين، لتحديد الحالات المستثناة من التغطية التأمينية لعملاء التمويل.
وتضمنت الاستثناءات الجديدة الجرائم التي ينفذها المستفيد من التأمين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى جانب الأضرار الناتجة عن الإشعاع النووي أو التلوث الكيميائي أو البيولوجي، كما استبعد القرار حالات الإصابة بمرض الإيدز التي تكون سابقة على تاريخ بدء سريان التأمين.
الحروب والاضطرابات خارج التغطية
وشملت الأخطار المستثناة كذلك المشاركة النشطة في الحروب أو الغزو أو العمليات العدائية، إضافة إلى الحرب الأهلية والتمرد والثورة والعصيان المسلح، ولا تمتد التغطية التأمينية إلى حالات الشغب أو الاضطرابات الأهلية التي تصل إلى مستوى الانتفاضة.
ويأتي القرار في إطار تحديث النماذج المنظمة للتغطية التأمينية المرتبطة بعملاء التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، وتحديد نطاق الحماية التأمينية والحالات التي لا يشملها العقد.
اقرأ أيضًا:
حرب إيران تشعل أسواق النفط وخام برنت يقترب من 100 دولار للبرميل
Short Url
رئيس مجلس النواب: أمن السعودية ودول الخليج جزء من الأمن القومي المصري
26 أكتوبر 2026 08:39 م
«تضامن النواب» توافق على تعديلات قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء والضحايا والمفقودين
26 أكتوبر 2026 08:29 م
وزير الري: مؤتمر أبوظبي 2026 محطة محورية لتعزيز التعاون الدولي وضمان استمرارية ملف المياه
26 أكتوبر 2026 08:08 م
أكثر الكلمات انتشاراً